للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر القاضي أيضاً فيمن وصَّى لمواليه، وله مدبَّرون وأمَّهات أولاد؛ أنَّهم يدخلون، وعلَّل بأنَّهم مَوالٍ حال الموت، والوصيَّة تعتبر بحال الموت.

وخرَّجه الشَّيخ تقيُّ الدِّين على الخلاف في المتجدِّد بين الوصيَّة والموت، قال: بل هذا متجدِّد بعد الموت فمنعه أولى.

وهذا الَّذي قاله متوجِّه (١) إن علَّقنا (٢) الوصيَّة بصدق الاسم، فأمَّا إن كان قصد الموصي الوصيَّة لأعيان رقيقه، فسمَّاهم باسم يحدث لهم؛ فإنَّهم يستحقُّون الوصيَّة بغير توقُّف.

وأفتى (٣) أيضاً بدخول المعدوم في الوصيَّة تبعاً؛ كمن وصَّى بغلَّة ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد فيكون له، وهو قريب من تعليق الوصيَّة بشرط آخر (٤) بعد الموت.

والمنصوص عن أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسَّان (٥) فيمن أوصى أن يتصدَّق في سكَّة فلان بكذا وكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي، قال: إنَّما كانت الوصيَّة للَّذين كانوا، ثمَّ قال: ما أدري


(١) في (ب): يتوجَّه.
(٢) في (ب): علَّلنا.
(٣) كتب في هامش (ن): (يعني الشيخ تقي الدين).
(٤) زيد في (ن): كان الشرط الأول عدم الولد والثاني وجوده.
(٥) هو أحمد بن الحسين بن حسان، من أهل سر من ري، صحب الإمام أحمد وروى عنه أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>