للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّاني: الجواز ههنا، وهو طريق أبي بكر رحمه الله، ورجَّحه صاحبا «المغني» و «التَّلخيص»؛ نظراً إلى أنَّ الجودة والرَّداءة لا تعتبر في الرَّبويَّات مع اتِّحاد النَّوع، فكذا في الجنس الواحد، والتَّقسيط إنَّما يكون في غير أموال الرِّبا، أو في غير الجنس الواحد (١)، بدليل ما (٢) لو باع نوعاً بنوع يشتمل على جيِّد ورديء؛ كان المذهب: جوازه.

ولكن ذكر أبو الخطَّاب في «انتصاره» فيه احتمالاً بالمنع، ونقل ابن القاسم عن أحمد: إن كان نقداً؛ لم يجز، وإن كان ثمراً؛ جاز.

والفرق: أنَّ أنواع الثِّمار يكثر اختلاطها، ويشقُّ تمييزها، بخلاف أنواع النُّقود.

وهذا كلُّه فيما إذا كان الرِّبويُّ مقصوداً بالعقد، فإن كان غير مقصود بالأصالة، وإنَّما هو تابع لغيره؛ فهذا ثلاثة أنواع:

أحدها: ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفرداً؛ كتزويق الدَّار ونحوه؛ فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتِّفاق. (٣)

الثاني: ما يقصد تبعاً لغيره، وليس (٤) أصلاً لمال الرِّبا؛ كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه، إذا كان المقصود الأصلي هو العبد، وفيه ثلاث طرق:


(١) قوله: (الواحد) سقط من (ب) و (ج) و (هـ) و (و) و (ن).
(٢) قوله: (ما) سقط من (أ).
(٣) ينظر: المغني (٤/ ٣٠).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: وليس غيره المتبوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>