للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّوع الثَّالث: ما لا يقصد، وهو (١) تابع لغيره، وهو أصل لمال الرِّبا إذا بيع (٢) بما فيه منه، وهو ضربان:

أحدهما: أن يمكن إفراد التَّابع بالبيع؛ كبيع نخلة عليها رطب برطب، وفيه طريقان:

أحدهما: وهو طريق القاضي في «المجرَّد»: المنع؛ لأنَّه مال مستقلٌّ بنفسه، فوجب اعتبار أحكامه بنفسه منفرداً عن حكم الأصل.

والثَّاني: الجواز، وهو طريق أبي بكر، والخرقيِّ، وابن بطَّة، والقاضي في «الخلاف»، كما سبق في بيع العبد ذي المال، واشترط ابن بطَّة وغيره أن يكون الرُّطب غير مقصود، وكذلك شرط في بيع النَّخلة الَّتي عليها ثمر لم يبدُ صلاحه أن يكون الثَّمر غير مقصود.

ونصَّ أحمد عليه في رواية إبراهيم بن الحارث والأثرم، وتأوَّله القاضي لغير معنىً.

ومعنى قولنا: غير مقصود؛ أي: بالأصالة، وإنَّما المقصود الأصليُّ الشَّجر، والثَّمر مقصود تبعاً.

والضَّرب الثَّاني: ألَّا يكون التَّابع ممَّا يجوز إفراده بالبيع؛ كبيع شاة لبون بلبن، أو ذات صوف بصوف، وبيع التَّمر بالنَّوى، فيجوز ههنا عند القاضي في «المجرَّد»، وابن حامد، وابن أبي موسى.

ومنع منه أبو بكر، والقاضي في «خلافه».


(١) كتب على هامش (ن): (أي: التَّابع).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: إذا بيع المتبوع بالَّذي فيه مِنْه، كبيع نخلة ذات تمر بتمر، وشاة ذات لبن بلبن).

<<  <  ج: ص:  >  >>