للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: إذا باع رجل عبدين له من رجلين (١) بثمن واحد؛ فإنَّ المبيع يقع شائعاً بينهما؛ فيكون لكلِّ واحد (٢) منهما نصف كلِّ (٣) عبد.

ولا يتخرج (٤) هنا وجه آخر: أن يكون لكلِّ واحد عبد؛ لأنَّه يلزم من ذلك عدم تعيين المبيع؛ فيفسد البيع.

نعم، لو كان العقد مما يصحُّ مبهماً؛ كالوصيَّة والمهر والخلع (٥)؛ توجَّه هذا التَّخريج فيه.

ولو أقرَّ لرجل بنصف عبدين، ثمَّ فسَّره بعبد معيَّن؛ قُبِل، بخلاف ما إذا أقرَّ له بنصف هذين العبدين، ثمَّ فسَّره بأحدهما، ذكره صاحب «التَّرغيب»؛ لأنَّ الأوَّل مطلق، فيصحُّ تفسيره بمعيَّن؛ كما لو قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقتين؛ فإنَّها تطلق واحدة.

وأمَّا إذا وصَّى له بثلث ثلاثة أعبد، ثمَّ استُحِقَّ منهم اثنان؛ فهل يستحقُّ ثلثَ الباقي أو كلَّه (٦)؟ فيه وجهان.


(١) في (أ): رجل.
(٢) في (ب) و (د) و (و) و (ن): رجل.
(٣) قوله: (كلِّ) سقط من (أ).
(٤) في (أ): ولا يخرَّج.
(٥) كتب على هامش (ن): (كما لو وصَّى بعبدين لرجلين، أو أمهرهما لامرأتين).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: إذا لم يجاوز ثُلث قيمتهم، كما قيده به في «المحرَّر»).

<<  <  ج: ص:  >  >>