للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصرف للمساكين؟ على وجهين مذكورين في «الكافي»، والأوَّل قول القاضي وابن عقيل.

ولنا في المسألة مسلك آخر، وهو أن يقال: الوقف تحبيس للمال في وجوه البرِّ، والموقوف عليهم هم المصرف المعيَّن لاستحقاقه، فلا يمتنع أن يستحقَّه كلُّ واحد منهم بانفراده، ويقع التَّزاحم فيه عند الاجتماع، بخلاف التَّمليكات المحضة، فإنَّه يستحيل أن يملك كلُّ واحد من المملَّكين جميع ما وقع فيه (١) التَّمليك.

وهذا على قولنا: إنَّ الموقوف عليه لا يملك عين الوقف؛ أظهر.

ويتعلَّق بهذا من مسائل التَّوزيع: ما إذا وقف على أولاده ثمَّ على أولاد أولاده أبداً، فهل يقال: لا ينتقل إلى أحد من أولاد أولاده إلَّا بعد انقراض جميع أولاده، أو ينتقل بعد كلِّ ولد إلى ولده؟

المعروف عند الأصحاب: الأوَّل، وهو الَّذي ذكره القاضي وأصحابه ومن اتَّبعهم.

وحكى الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله وجهاً آخر بالثَّاني، ورجَّحه (٢).

فعلى الأوَّل؛ يكون من باب توزيع الجملة على الجملة.

وعلى الثاَّني؛ هو من باب توزيع المفرد على المفرد (٣).


(١) في (ب): به.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٨١).
(٣) قوله: (الفرد على الفرد) كذا في (أ)، وهو في (ب) وباقي النسخ: المفرد على المفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>