للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عوض، بخلاف الاستثناء والصِّفات؛ فإنَّها مع ما قبلها شيء واحد.

والصَّحيح الأوَّل، وأنَّ المعطوف بالواو مع المعطوف عليه في حكم الجملة الواحدة، وهو المنصوص عن أحمد.

وأمَّا: أنت طالق وعليك ألف؛ ففيها روايتان.

ومأخذ الوقوع بغير عوض غير ما ذكروه (١).

ومنها: لو وصَّى لزيد بشيء، وللمساكين بشيء، وهو مسكين؛ فإنَّه لا يستحقُّ مع المساكين من نصيبهم شيئاً، نصَّ عليه أحمد في رواية ابن هانئ (٢) وعليِّ بن سعيد.

ونقل القاضي فيما قرأته بخطِّه: الاتِّفاق على أنَّ زيداً لا يستحقُّ من وصيَّة المساكين في مثل (٣) هذه الصُّورة؛ وإن كان مسكيناً.

مع أنَّ ابن عقيل في «فنونه» حكى عنه أنَّه خرَّج وجهاً آخر


(١) كتب على هامش (ن): (وهو أنَّه لم يجعل الألف عوضاً للطَّلاق ولا شرطاً فيه، إنَّما عطفه على الطَّلاق الَّذي يمكن إيقاعه، فوقع ما يملكه، ولم يلزم ما جعله عليها، كما لو قال: أنت طالق وعليك الحج، وحاصله أنَّ قوله: ولي هذا البيت، بعد قوله: هذه الدَّار لزينب؛ خاص ورد بعد عام، فأمكن الجمع بينهما بذلك، وقوله: وعليكِ ألف بعد: وأنت طالق، يقتضي رفع ما أوقعه جميعه بأمر ليس إليه).
(٢) مسائل ابن هانئ (٢/ ٤٨).
(٣) قوله: (مثل) سقط من (ب) و (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>