للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا المسألة الَّتي ذكرها الخرقيُّ في كتابه، وهي: إذا أوصى لرجل بعينٍ (١) من ماله؛ كعبد، ولآخر بجزء مشاع منه؛ كالثُّلث، وأنَّ الوصيَّتين تزدحمان في المعيَّن مع الإجازة، كما لو وصَّى به لاثنين، وتبعه على ذلك ابن حامد، والقاضي، والأصحاب؛ فهذا قد (٢) يحمل على ما إذا كانت الوصِيَّتان في وقتين مختلفين، ولا إشكال على هذا (٣).

وإن حُمل على إطلاقه - وهو الَّذي اقتضاه كلام الأكثرين-؛ فهو وجه آخر، ونصوص أحمد وأصوله تخالفه؛ كنصِّه في رواية مهنَّى في الوصيَّة بالعبد لاثنين (٤)، ونصِّه على أنَّ من أوصى لزيد بشيء، ولجيرانه


(١) في (ب) و (و): بمعيَّن.
(٢) قوله: (قد) سقط من (أ).
(٣) كتب على هامش (ن): (قوله: "ولا إشكال على هذا"؛ لأنَّهما إذا كانا في وقتين؛ دخل المعيَّن في عموم ماله الموصى بثلثه، فيزدحمان، وإذا كانا في وقت واحد؛ فالظَّاهر عدم الدُّخول، فلا مزاحمة، وذلك لأنَّ إفراد بعض أفراد العام بحكم يرجِّح كون ذلك الفرد لم يرد شمول العموم، بخلاف ما إذا كانا في وقتين؛ فإنَّه لا ترجيح هناك، بل الظَّاهر ثبوت الحكمين له، ومن ذلك استحقاق العامل بعمله وفقره، والوارث بقرابتيه).
(٤) كتب على هامش (ن): (قوله: "في الوصيَّة بالعبد لاثنين" في دلالة نصِّه على مسألة العبد على ما ذكر نظر، وذلك أنَّ ظاهرها أنَّ ذلك كان في وقتين؛ حيث قال فيها: أوصى بعبد لرجل، ثمَّ أوصى به للآخر، ولا يخفى أن "ثم" تقتضي المهلة، وذلك يدلُّ على اختلاف الوقتين، لكن قد يقال: قد بقَّى أحمد الشَّركة بينهما، فإن كان الحكم عنده انتفاء الشَّركة مع اختلاف وقتي الوصيَّة؛ فانتفاؤها مع اتحاد وقتيهما بطريق الأولى، وإن كان إنَّما حكم بانتفاء الشَّركة لاتِّحاد وقتي الوصيَّتين، فتكون لفظة «ثمَّ» على غير حقيقتها، بل تكون بمعنى الواو، فهي في ذلك لمجرَّد التَّرتيب في الذِّكر، وحينئذ فيصحُّ استدلال المصنِّف بها على ما أراده).

<<  <  ج: ص:  >  >>