للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخلَّال يدلُّ عليه.

وقد يقال: إنَّما عمَّ البطن الثَّاني ولد الولد؛ لأنَّ تخصيص البطن الأوَّل بالصِّغار كان لخوفه عليهم الضَّيعة، وهذا المعنى مفقود في البطن الثَّاني؛ فلذلك اشترك فيه أولاد الأولاد كلُّهم.

وحمله القاضي وابن عقيل على أنَّ البطن الأوَّل يشترك فيه الولد المسمَّون وغيرهم؛ أخذاً من عموم قوله: (صدقة على ولده)، وتخصيص بعضهم بالذِّكر لا يقتضي التَّخصيص بالحكم؛ كقوله: {وملائكته وجبريل وميكال}.

وهذا فاسد؛ لأنَّ الآية فيها عطف نسق بالواو، وههنا إمَّا عطف بيان أو بدل، وأيُّهما كان فيقتضي التَّخصيص بالحكم؛ لأنَّ عطف البيان موضِّح لمتبوعه، ومطابق له، وإلَّا لم يكن بياناً، والبدل هو الواسطة (١) المقصود بالحكم؛ فيتعيَّن التَّخصيص به (٢).

ولهذا لو قال من له أربع زوجات: زوجتي فلانة طالق؛ لم تطلق الثَّلاثة البواقي، أو قال من له عبيد: عبدي فلان حرٌّ؛ لم يعتق ما (٣) عداه بغير خلاف.


(١) كتب على هامش (و): (لعله هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة).
(٢) كتب على هامش (ن): (ومن التَّخصيص بالعادة: جواز صدقة العبد غير المأذون من قوته برغيف ونحوه إذا لم يضرَّ به على أصح الرِّوايتين، وكذلك جواز صدقة المرأة من بيت زوجها بنحو ذلك على أصح الرِّوايتين أيضاً).
(٣) في (ب): من.

<<  <  ج: ص:  >  >>