للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يكره فيفيض المسمى على مهريهما. قولان، وفسخ أبدا إن دفع العبد فى صداقه وملكته بالبناء) فى (بن) قال أبو الحسن: ويتبع السيد عبده على مذهب مالك وأصحابه كدين للسيد على العبد باعه تقرر الدين وعلم المشترى خلافا لمن جعله كجنأىة على مال السيد، (ولا يصح بدار يبنيها إلا موصوفة بملكه) على الراجح (ولا بألف، وإن كان له زوجة فألفان) للغرور مع القدرة على رفعه بالبحث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فساده لصداقه (قوله: أو يكره) فلا يفسخ قبلا. (قوله: على مثل مهريهما)، فإذا كان تزويجهما بعشرين وصداق مثل واحدة خمسون والأخرى ثلاثون، فيجمع الثلاثون للخمسين وتعطى كل واحدة من المسمى بنسبة صداقها للمجموع فنسبة الخمسين للثمانين نصف، فتأخذ صاحبتها نصف العشرين، وثمنها وذلك إثنا عشر ونصف ونسبة الثلاثين لها ربع، وثمن، فتأخذ صاحبتها ربع العشرين، وثمنها سبعة ونصفا (قوله: وفسخ أبدا إلخ) ولو بعد الدخول، لأنه من الفاسد لعقده لتضمن إثباته رفعه، لأن ثبوت ملكها له يوجب فسخ النكاح إذ المرأة لا يجوز لها نكاح عبدها لتنافى الأحكام كما مر (قوله: ان دفع العبد فى صداق نفسه) دفعه ابتداء وفيما سمى لها. (قوله: وملكته بالبناء)، ولها إبقاؤه فى ملكها وفى المعونة يجب عليها بيعه لئلا يقر بها. (قوله: ويتبع السيد إلخ)، لأن ضامن عنه. المؤلف: وهذا ظاهر فيما إذا دفعه عن الصداق لا فيما إذ جعله صداقا، وتأمل. (قوله: باعه)، أى: باع السيد العبد (قوله: بعد تقرر الدين)، أى: ثبوته فى ذمته (قوله: إلا موصوفه)، ولو حكما بأن يكون لهم عرف فى بناء الدار بشئ معين، كما فى (عب) فعدم الصحة فى ثلاث صور: أن تكون بملك غير، وصفها أم لا، أو فى ملكه ول يصفها للغرر، إما بعدم الوصف، أو بإمكان أن لا يمكن رب البقعة منها (قوله: للغرر) إذ لا يعلم قدر الصداق (قوله: مع القدرة على رفعه بالبحث إلخ) إشارة للفرق بين هذه، والتى بعدها مع أن الغرر فى كل منهما، وحاصله أن الغرر فى هذه مقدور على رفعه الآن بالبحث هل له زوجة أم لا فلما تركت عدت مختارة لإدخال الشك فى صداقها بخلاف تلك فإنهما غير قادرين على رفعه، لأنه أمر مستقبل إن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وخذ هذه الدار بمائة (قوله: موصوفة بملكه) فالصور أربع الجائزة واحدة لقلة الغرر فيها (قوله: مع القدرة على رفعه) يشير للفرق بينه وبين الفرع الذى بعده، فإنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>