للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآن هل له زوجة، (وكره إن تزوج عليها) مثلا (فألفان ولا يلزم كإسقاط ألف قبل العقد لذلك) تشبيه فى عدم اللزوم، لأنه إسقاط للشئ قبل وجوبه (وبعده لها الرجوع) قيده ابن عبد السلام بالقرب كالإعطاء خوف الطلاق أو لفراق ضرة فحصل موجب الخلاف بعد طول وكقول مشتر عند الإقالة أخاف أن تبيعها لغيرى فقال إن بعتها، فهى لك فلا شئ إن باعها بعد طول، نقله (عج) قال: والعبد كسنتين، وفى (بن) أن (ح) رده التزاماته بأن اللخمى عمم وهو ظاهر (المدونة)، وابن محرز، والمتيطى، وغيرهما ونجوه فى (شب) وتبعه (حش) (الا أن تحلفه بغير الله فيلزمه اليمين فقط) بلا رجوع ويمين الله سهلة الكفارة، كما فى (حش) (ووجه الشغار زوجنى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قلت بل هما قادران على رفعه بإسقاط الزوجة الشرط، ودفع الزوج الألف الأخرى حين العقد، فالجواب كما أفاده المصنف أن المراد الرفع مع بقاء غرض الاشتراط بحالة، تأمل. (قوله: إن تزوج عليها مثلا)، أى: أو إخراجها من بلدها، أو بيت أبيها، أو تسرى عليها. (قوله: ولا يلزم)، أى: لا يلزم الزوج الوفاء بالشرط، وإنما يندب فقط، كما فى (عب). (قوله: لذلك)، أى: لأجل أن لا يتزوج عليها مثلا (قوله: تشبيه فى عدم اللزوم)، أى: لا فى الكراهة أىضا (قوله: وبعده لها الرجوع)، أى: إن خالف الشرط (قوله: موجب الخلاف)، أى: من طلاق أو رد (قوله: فلا شئ إن باعها بعد طول)، أى: فكذلك هنا) قوله: بغير الله)، أى: من عتق أو طلاق منها، أو من غير هـ (قوله: فيلزمه اليمين)، ويقع الطلاق بائنًا، لأنه فى معنى الخلع (قوله: بلا رجوع): لئلا يجتمع عليه عقوبتان، ولأن الألف أسقطتها فى مقابلة اليمين، وقد وقعت (قوله: يمين الله إلخ)، أى: فالإسقاط معها كالإسقاط بلا يمين فلها الرجوع (قوله: أختك مثلا)، أى: من كل من لا جبر له عليها، وأولى من له جبرها (قوله: ووجه الشغار) أصل الشغار الرفع، لأنه رفع فيه المهر، وكان هذا وجها، لأنه شغار من جهة فقط، وهى توقف إحداهما على الأخرى، وليس شغارًا من جهة ذكر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يعلم المستقبل الآن (قوله: فيلزمه اليمين) ولا رجوع لها، لأنها اعتاضت اليمين عن الألف، ولذا يقع الطلاق بئنا إن كان اليمين لأنه فى معنى الخلع، ولأن الرجعى لا تملك به نفسها، وقد وقع فى (البدر)، وتبعه السيد أن الطلاق المحلوف به فى صلب العقد يكون بتاتًا، فلينظر (قوله: ووجه الشغار) أصل الشغار الرفع، لأنه رفع فيه المهر وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>