للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أختك) مثلا (بكذا على أن أزوجك أختى بكذا، وفسخ قبل الدخول، وثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل كمائة مع خمر أو مجهول الأجل وألغيا)، أى: الحرام والمجهول (وأعمل معلوم الأجل فى مهر المثل، وإن لم يسم فصريحه وفسخ أبدا كعلى حرية ولد الأمة)، لأنه بيع للأولاد معه (وبدخوله مهر المثل، فإن تركب منهما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المهر، وقيل: لكثرة وقوعه شبه بوجه الإنسان فى كثرة رؤيته، وقدمه اعتناء بالرد على من أجاز مع التسمية كأحمد، ومذهب الحنفية الصحة مطلقا. انتهى، مؤلف.

(قوله: بالأكثر من المسمى) من البيان المشوب بالتبعيض وليست جارة للمفضل عليه حتى يلزم أنها تأخذ الأكثر منه (قوله: أو مجهول الأجّل) عطف على خمر (قوله: وألغيا إلخ)، أى: فلا ينظر لهما فى صداق المثل بل النظر بين صداق المثل، والمسمى الحلال. (قوله: وأعمل معلوم الأجل)، أى: اعتبر باقيا على أجله، فإذا تزوجها بمائة حالة، ومائة لأجل معلوم، ومائة لأجل مجهول نظر بين الحال، والمعلوم، وصداق المثل فإن كان مساويا لعما فالمعلوم على أجله، وإن زاد كان الزائد فقط حالا (قوله: فى مهر المثل) متعلق بألفى وأعمل (قوله: وإن لم يسم)، أى: لواحدة منهما (قوله: كعلى حُرية ولد الأمة) تشبيه فى الفخ أبدا، أى: كما فسخ أبدا إذا عقد على شرط حرية ولد الأمة وإن كان الولد حرًا ولها المسمى بالدخول، كما فى (المدونة) وإنما لم ينص على ذلك لأنه موافق للقاعدة فى النكاح الفاسد لصداقة ولما خالفها من حيث الفسخ تعرض له، واعترض بأن غرض الزوج، وهو بقاؤها فى عصمته لم يحصل وحينئذ يكون لها الأقل من المسمى وصداق المثل، وأجيب بأن انتفاعه بحرية ولده قام مقام البقاء، تأمل. (قوله: فإن تركب منهما)، أى: من وجه الشغار وصريحة بأن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هذا وجهًا، لأنه شغار من جهة فقط، وهو توقيف إحداهما على الأخرى، وليس شغارًا من جهة عدم المهر، وقيل: لكثرة وقوعه شُبِّه بوجه الإنسان فى كثرة رؤيته وقدمه اعتناء بالرد على من أجازه مع التسمية كأحمد، ومذهب الحنفية صحته مطلقا، كذا كتب السيد، ومنه يعلم ما نقله بعد- أعنى السيد- من أن فسخه بطلاق (قوله: كعلىّ حرية ولد الأمة) تشبيه فى الفسخ أبدا. (عب): ولها بالدخول المسمى، فقوله بَعد: ولها بدخوله مهر المثل راجع لما قبل الكاف الذى هو أصل المحدث عنه لكن قد يقال: إن هذا يؤثر خللا فى الصداق حيث إن بعضه فى مقابلة الأولاد، والقاعدة فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>