فلكل حكمه، وقيل بالمثل أيضًا فى الوجه)، لأنه أثر خللا فى الصداق (ورجح منعه بالمنافع كتعليمها قرآنا، أو قراءته لها، وأنه لو وقع مضى بها) مراعاة للقول بالكراهية كذا فى توضيح (الاصل)، وتبعه شراحه، وتعقبه (بن) متعللا بأن ابن عرفة لم يعرج عليه، ويفسخ بالجعل قطعا لزومه، (وكره المغالاة والأجل)، لمخالفة السلف
سمى لواحده (قوله: فى الوجه)، وكذلك المركب (قوله: ورجح منعه)، أى: النكاح أو الصداق. (قوله: بالمنافع)، أى: منافع دارٍ أو دابة أو عبد فى إِجارة (قوله: كتعليمها قرآنا) وأما تزويج الواهبة بما مع الرجل من القرآن، فمن خصوصياته صلى الله عليه وسلم وله أن يزوج بدون مهر كما سبق (قوله: أو قراءته لها إِلخ)، وأما لو ترتبت الأجرة فى ذمتها، وكانت قدر ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإِنه يمضى. (قوله: لم يعرج عليه) وإِنما اقتصر على قول اللخمى بأنه يفسخ قبل، ويثبت بعد بصداق المثل مع أقوال أخر فى (عج) و (البنانى)(قوله: قطعا)، أى: اتفاقا (قوله: لعدم لزومه) فهو نكاح على خيار (قوله: وكره المغالاة) المفاعلة على غير بابها، لأن الرجل لا يطلب الغلو وهى تختلف باختلاف الناس، وفى (حاشية البليدى): كان صداقه صلى الله عليه وسلم على جميع أزواجه
مهر المثل فيرجع لما بعد الكاف أيضًا، والأولاد أحرار، لتشوف الشارع للحرية وولاؤهم لسيد أمهم "إِلا أن تستحق الأمة فرق لمستحقها، لأنه لم يدخل على هذا الشرط، ولو زوج عبده لأمة فلان على أن الأولاد شركة فُسِخ، والأولاد السيد الأم، وقد ذكر (السيد) لغزًا: ولدْ يبيع أباه فى صداق أمه زوج العبد سيده فولد فوكْلت ولدها فى مهرها المؤجل فلم يجد مع السيد إِلا أباه، وقلت فيه:
قل للذي فاق الأنا ... م بلطفه وبعلمه
ولدْ يبيع أباه فى ... مهرٍ يكون لأمه
(قوله: كتعليمها قرآنا) ولو أن الأجرة تجمدت عليها فجعلها مهرها لصح قطعًا وتزويج الواهبة بما مع الرجل من القرآن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وله أن يتزوج بلا مهر كما سبق، وليس مما نحن فيه خلافا لسياق (السيد)، فإِنه لم يزوجه على أن يعلمها ذلك (قوله: بالعجل)، كأن يتزوجها بأن يأتى بعبدها الآبق، أو بعيرها الشادر. (قوله: المغالاة) هى تختلف باختلاف الناس كتب (السيد): كان صداقه صلى الله عليه وسلم على جميع