للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإِن أمره بألف فزوّحه بألفين)، عين الزوجة أولًا كما أطلقت (فإِن دخل فعليه ألف، وغرم الوكيل الثانية إِن ثبت تعديه)، ومعلوم أن الثبوت بينة، أو إِقرار (وإِلا) بأن لم يكن إلا مجرد الدعاوى (حلف الزوج) أنه ما أمر إلا بألف (ثم الوكيل)، أنه ما تعدى (وضاعت الثانية عليها، ومن نكل غرم)، وترد اليمين فى دعوى التحقيق على

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اثنتى عشرة أوقية ونصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم، كما فى (عج)، ورواه مسلم نعم أصدق النجاشى لأم حبيبة أربعة آلاف درهم، وصداق فاطمة الزهراء كان درعا على الأصح، وورد (من يمن المرأة قلة مهرها وتيسر أمرها). اهـ، مؤلف. (قوله: وإِن أمره)، أى: الزوج الوكيل (قوله: فزوجه بألفين)، أى: ولم يعلم واحد بالتعدى قبل العقد بدليل ما يأتى (قوله: وغرم الوكيل الثانية)، لأنه: غرور فعلى، ويلزم الزوج النكاح، ولا يلتفت لزيادة النفقة، لأنه بعد الدخول بخلاف ما يأتى (قوله: ومعلوم إِلخ)، أى: فلذلك لم كره كالأصل (قوله: إلا مجرد الدعوة)، أى: من غير ثبوت (قوله: وترد اليمين)، أى: من الوكيل أو الزوج على الزوجة، وحلفها أن نكاحها وقع بألفين لا أنه أمره بألفين (وقوله: فى دعوى التحقيق)، أى: دعوى التعدى، وإِنما

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أزوجه اثنين عشرة أوقية ونصف أوقية)، وذلك خمسمائة درهم، كما فى (عج)، ورواه مسلم نعم أصدق النجاشى لأم حبيبة أربعة آلاف درهم، وصداق فاطمة الزهراء كان درعًا علَىَ الأصح، وورد (من يُمن المرأة قلة مهرها وتيسير أمرها)، ورد المرأة على عمر بقوله تعالى: {وآتيتم إِحداهن قنطار} لا ينافى الكراهية، وقد أخرجه أصحاب السنن، وأحمد، والطبرانى، وابن حبان، وردها عليه لما قال فى خطبة: كل من زاد على مهر فاطمة أو مهر زوجاته صلى الله عليه وسلم جعلت زيادته فى بيت المال، فقالت له امرأة فى طرف المجلس: لا يحل لك هذا يا ابن الخطاب، وقد قال الله تعالى: {وآتيتم إِحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا} وكان رضى الله تعالى عنه - رجاعا للحق فأطرق، أو قال: امرأة أصابت، ورجل أخطأ (قوله: كما أطلقت) يعنى: أن الإطلاق أغناه عن التصريح بالتعميم الذى فى (الأصل) (قوله: ببينة) تشهد أن الزوج أمره بألف، وأنه هو عقد بألفين (قوله: وترد اليمين) يعنى على الزوجة إِذا نكل الوكيل بعد حلف الزوج، كم فى (الأصل) إِن حققت عليه دعوى التعدى هذا هو المناسب لحال الوكيل لكن صفة يمنينها أن عقدها وقع بألفين، لأنها تحلف على ما يخصها، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>