للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاعدة، والمتهم بمجرد النكول (وهل إِن نكل الزوج) وغرم الألف لها (يحلف الوكيل وهو الظاهر) فإن نكل غرم له ما أخذت أولًا لكون النكول كالإِقرار (خلاف، وثبت النكاح) فلا يفسخ بعد الدخول (كأن لم يدخل ورضى أحداهما) بما قال الآخر (لا التزام الوكيل) الألف الثانية مثلا للمنية، وزيادة النفقة (وألا) يرض أحدهما (فإِن قامت له بينة ما أمر إِلا بألف حلفها ما رضيت بها، وبالعكس) إشن قامت لها ما رضيت بألف حلفته ما رضى بألفين (وإِلا) تقم لواحد بينة (حلفا)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لم يناسب بصيغة يمينها، لأنها تحلف على ما يخصها فلم ترد اليمين نفسها، ولذلك استشكله شيخنا. اهـ، مؤلف. (قوله: أولا لكون النكول كالإقرار) بناء على أن المقصود من يمين الزوج تصحيح قوله فقط، لأنه أكذب نفسه، والأول على أن المقصود تصحيح قوله مع إِبطال قول الوكيل، فإِذا لم يبطله لزمه تصحيح دعواه (قوله: كأن لم يدخل إِلخ)، تشبيه فى الثبوت ثبت تعدى الوكيل بإِقرار أو بينة أم لا، لأنه لم يحصل بتعديه تفويت شئ، ولذا لم يذكر هذا التفصيل إِلا مع الدخول (قوله: لا التزام إِلخ)، أى: ولم يرض الزوج، ولو رضيت المرأة، وهذا مالم يكن التزام الوكيل لدفع العار عنه بفسخ عقد تولاه أو لما يقع بينه وبين أهل المرأة من البداوة، ولا ضرورة على الزوج فى زيادة النفقة، وإِلا لزم النكاح ولو أبت (قوله: للمنية)، أى: الدائمة بدوام المرأة، وهذا بخلاف الوكيل على الشراء إِذا التزم، لأن المنة غير دائمة (قوله: وزيادة النفقة)، لأن من مهرها ألفان نفقتها أكثر ممن مهرها ألف (قوله: وإِلا تقم لواحد إِلخ)، واما لو قامت لكل بينة، فإِنه يفسخ من غير أىما على

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوكيل تعدى، ولذلك استشكله شيخنا بأن اليمين لم ترد بالصفة التى توجهت بها، إِن قلت: حيث حققت دعوى التعدى على الوكيل ما وجه حلف الزوج لها ابتداء؟ قلت: قد يطرأ لهما التحقيق بعد حلف الزوج، بل قد يكون يمينه هو الذى أوجب لها التحقيق (قوله: وهو الظاهر)، لأنه قد يتحاشى اليمين، ولا يكون مقرا وظاهر كلامهم أن الزوج إِذا نكل لا ترد اليمين، ولو حقق دعوى أن العقد وقع بألف، والقاعدة تقتضى الرد فلينظر. (قوله: للمنية)، لأن النكاح مبنى على المروءة والمكارمة، ولو التزم فى البيع لزم، لأنه مبنى على المشاحة، ولأن زيادة النفقة اللازمة لزيادة الثمن عادة يمكن التخلص منها بالبيع إِن قلت فى النكاح يمكن التخلص بالطلاق، قلنا: يتلف المهر بخلاف الثمن. (قوله: حلفا) يحلف الزوج ما أمر بألف ثم تحلف ما رضيت إِلا بألفين

<<  <  ج: ص:  >  >>