المعلن باطل) لا أصل له، (وإِن تزوج بثلاثين عشرة نقدًا، وعشرة لأجل، وسكتا عن عشرة سقطت)، بخلاف البيع فحالة، والفرق أن النكاح قد يذكر فيه صداق ولا يعمل به (وكتابة الموثق نقد ماضيًا مقتض لقبضه لا مصدرًا) معرفًا أو منكرًا (وجاز نكاح التفويض بلا وهبت إِلا مقيًا به)، أى: التفويض كالمهر، (والتحكيم) عطف على التفويض (وفسخ إِن وهبت نفسها إِلا أن يبنى فالمثل) على الراجح (ولها فى
الحلف بأن الرجوع عما أشهدا عليه ممكن كالرجوع عما تصادقا عليه، وقد أشار لذلك البدر، اهـ، مؤلف. (قوله: وإِن تزوج بثلاثين إِلخ) ونظر السيد فيما إِذا تزوج بعشرين عشرة نقدًا، وسكتوا عن الأخرى قال المؤلف: والظاهر: أنه كمؤجل بمجهول بعضه لأن النقد لابد له من مقابل، فتدبر. (قوله: سقطت)، لأن تفصيله بالبعض كالناسخ لإِجمال الكثير (قوله: إِن النكاح قد يذكر فيه صداق إِلخ)، أى: ولا كذلك البيع (قوله: ولا يعمل به)، أى: فيكون السكوت على العشرة دليلًا على إِسقاطها (قوله: مقتض لقبضه)، لأن الماضى معناه التعجيل، وهو الدفع بخلاف المصدر، فإِن المراد به ما قابل المؤجّل عرفا، فإِن احتمل لفظ الموثق الماضى، أو المصدر ولا عرف لهم، ولا قرينة على أحدهما، فالظاهر حمله على المصدر كما لـ (عج) و (عب). (قوله: بلا وهبت)، أى: بغير لفظ: وهبت بدون مهر (قوله: لا مقيدًا به إِلخ)، لأنه فى حكم ذكر المهر (قوله: وفسخ إِن وهبت) بالبناء للمفعول، ونفسها نائب الفاعل كانت هى الواهبة أو المجبر، والفرق بين هذا وبين قوله: بلا وهبت، أن المقصود فى هذه هبة الذات، وفى تلك هبة الصداق مع النكاح (قوله: على الراجح) خلافًا
حيث طلبت تحليفه حيث يكون لها ذلك، فقال ابن عاشر: الظاهر توجه اليمين عليها. قلت: إِن حققت دعوى الرجوع على القاعدة (قوله: بثلاثين)، فإِن كان بعشرين، وقالوا عشرة نقدًا وسكتوا عن الثانية، فنظر فيه السيد، والظاهر: أنه كمؤجل بعضه لمجهول، لأن النقد لابد له من مقابل، فلينظر. (قوله: وهبت نفسها) قيل: الأحسن بناؤه للمفعول ورفع نفس ليشمل ما إِذا كان الواهب هى أو وليها المجبر، وتقدم أن قصة الواهبة نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم من خصوصياته. (قوله: على الراجح) وقول (الأصل): وصحح أنه زنا ضعيف.