للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التفويض مهر مثلها بالوطء لا بموت، وورثت) عكسه بعد دخول المريض (وطلاق قبل الفرض (ولا تصدق بعدهما)، أى: الموت والطلاق (أنها رضيت فرضه) قبلهما إِلا ببينة (وندب أن تمنعه حتى بفرض، ولزمها إن فرض مهر المثل كتحكيم الزوج وهل تحكيمها، أو الغير لغو العبرة بالزوج)، فإِن فرض المثل لزمها، (أو لابد من رضا الزوج والمحكم، وهو الأظهر، أو العبرة بالمحكم، إِلا أن يفرض دون مهر المثل فلا يلزمها أو أكثر فلا يلزمه أقوال، وإِن فرض فى مرضه فوصية لوارث) لما سبق (فتمضى للذمية، والأمة على الأظهر) مما فى (الأصل) (وإِن وطئ) من سمى فى مرضه (فما زاد المسمى على مهر المثل، وصية) على ما سبق (ولزم إِن صح من مرضه ولا عبرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لقول الباجى: إِنه زنا (قوله: مهر مثلها)، أى: يوم العقد، لأنه نكاح صحيح (قوله: بالوطء) ولو حرًاما إِن كان بالغًا وهى مطيقة حية، كما فى (ابن مرزوق) فى باب الزنا (قوله: قبل الفرض) ظروف لموت وطلاق، وأما بعده فلها، ولابد من رضاها إِن كان دون صداق المثل (قوله: حتى يفرض) ولو أقل الصداق، ولا يندب لها المنع بعد الفرض، وما تقدم فى نكاح التسمية (قوله: كتحيم الزوج) تشبيه فى أنه يلزمها إِن فرض مهر المثل (قوله: والمحكم) زوجة أو غيرها (قوله: أو العبرة بالمحكم إِلخ)، أى: إِذا كان غير الزوجين بدليل (قوله: إِلا أن يفرض إِلخ)، فإِنها إِذا كنت هى المحكمة وفرضت دون صداق المثل لزمها، أو أكثر لزم الزوج، لأنه دخل مجوزًا لذلك، وكذلك إِذا كان هو المحكم كذا فى (عج) و (الخرشى). (قوله: فلا يلزمها)، أى: ويلزمه (وقوله: فلا يلزمه)، أى: ويلزمها (قوله: وإِن فرض فى مرضه)، أى: مع عقده صحيحًا لما تقدم (قوله: فوصية لوارث)، أى: تتوقف على إِجازة الورثة (قوله: لما سبق)، أى: من أنها ترثه، ولا تستحق الصداق بالموت (قوله: فتمضى للذمة إِلخ)، لأنها وصية لغير وارث فى الحال، ويمضى الجميع من رأس المال ولو زاد على مهر المثل، كما فى (المواق) و (التوضيح) خلافًا لما فى (عب) (قوله: فما زاده المسمى على مهر إِلخ)، أى: وتأخذ مهر المثل من رأس المال. (قوله: على ما سبق)، أى: من أنه يمضى للذمية والأمة دون غيرهما، لأنه وصية لوارث. (قوله: ولزم إِن صح إِلخ)، أى: ما فرضه فى مرضه (قوله:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: لما سبق) من أنها لا تستحقه إِلا بالوطء (قوله: على ماسبق) من ترجيح فصحته لذمية أو أمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>