بإبرائها قبل الفرض بخلاف إسقاطها شرطًا قبل وجوبه)، فيلزمها قولها إِن فعله زوجى فقد فارقته (واعتبر فى مهر المثل) ومعلوم أنه باعتبار صفات الرغبة عادة (فى الفاسد يوم الوطء ووجب لمغصوبة وغير عالمة)، لا طائعة
ولا عبرة بإبرائها قبل الفرض)، لأنه إِسقاط للشئ قبل وجوبه، وأفاد أن الإبراء قبل البناء، لأنه إِبراء بعد الفرض، لأنها تستحق صداق المثل بالدخول (قوله: فيلزمها) لتقدم سببه، وهو التعليق فى الزوجة، وإِن تأخر محله وقد تقدم ما فى هذا. (قوله: ومعلوم أنه إِلخ)، أى: فلا حاجة لذكره (قوله: صفات الرغبة) من دين وجمال وحسب ومال وبلد، ويعتبر صفات الزوج أيضًا. (قوله: فى الفاسد) متعلق بمهر، أى: فاسدمن عقد، أو وطء ليشمل وطء الشبهة، والزنا لما يأتى فى مهر المثل، وأما الصحيح، فالمعتبر يوم العقد ولو نكح تفويض على ظاهر المذهب، كما فى (التوضيح) وقيل: يوم الباء أو الحكم، إِذ لو شاء طلق قبل ذلك بلا شئ، كما فى (ابن عرفة) عن عياض (قوله: ووجب)، أى: مهر المثل (قوله: لمغصوبة إِلخ)، أى: حرة وعليه فى الأمة ما نقصها مطلقًا ولو طائعة أو بكرًا على الراجح، كما فى (الخطاب)(قوله: وغير عالم) بأن كانت نائمة أو اعتقدت أنه زوجها مثلًا، فإِن علمت فى الأثناء فعلى أن المعتبر الإنزال كما لـ (عج) لا مهر لها، وعلى أن المعتبر الأىلاج، وهو الصواب لها المهر، ذكره المؤلف فى (حاشية (عب). (قوله: لا طائعة)، فإِنه لا مهر لها، ولو كان الواطئ ذا شبهة
(قوله: بخلاف إسقاطها شرطًا)، أى: تعليقًا وإِسقاطه بالتخيير، وسبق ما يتعلق بذلك فى اختيار الأمة نفسها على تقدير عتقها (قوله: فى الفاسد)، وأما الصحيح فيوم العقد، ولو تفويضًا على طاهر المذهب، كما فى (التوضيح)، وقيل: فيه يوم الحكم أو البناء إذ لو شاء طلق قبل ذلك بلا شئ، كما نقله ابن عرفة عن عياض (قوله: لمغصوبة) إِن كانت حرة وفى الأمة ما نقصها إِن كانت بكرًا ولو طائعة، وكذلك الثيب إِن أكرهها، وقيل: وإِنطاعت أيضًا، وقيل: لا شئ فى الثيب (قوله: وغير عالمة) كالنائمة والمجنونة، والمغمى عليها، ومن العالمة أن تظنه حليلها، لأن المراد عالمة بالتعدى عليها، فإِن علمت أثناء الوطء انه غير حليلها تخرج على ما يأتى من اعتبار اتحاد الجنأىة حتى ينزل فلا مهر لها، أو الأىلاج فلها المهر حيث أولج قبل علمها، وكل هذا مالم تعالج التخلص، وتعجز عنه، فهذه مغصوبة لها المهر قطعًا، فتدبر. (قوله: لا طائعة)