للكف)؛ لأنه أبعد من العجب، (ومنع متعدد، وإن دون درهمين كما زاد ذهبه على الثلث وإلا كره) على ما أفاده (عج)، والمواق، (وحرير) عطف على المحلى، (ولو مع كثيف) حائل كما قال المازرى، وأجاز الحنفية فرشه وتوسده، ووافقهم ابن الماجشون، (أو تبعًا لمرأته)، وفاقًا لابن ناجى وشيخه ابن عرفة، وخلافًا لابن العربى، وفى (المدخل) جوازه، ويحرم الحرير ولو لحكة حيث لم يتعين للدواء خلافًا لابن حبيب وجماعة، ولا يجوز لجهاد خلافًا لابن الماجشون، وجماعة انظر (عب) فى ستر العورة (إلا العلم أربعة أصابع متصلًا بالثوب) كشريطة الحبكة إما قلم من حرير في أثناء الثوب فما نسج بحرير وغيره، ومنه ما شغل بحرير على الطارة مثلًا، (والقيطان والزر) لثوب أو سبحة سمعته من شيخنا عن استخفاف بعض الأشياخ وتجوز الخياطة بالحرير قطعًا (وجاز ستائر كناموسية) خيمة يتقى بها المترفهون الناموس (لم تمس)، وفى (المدخل) فى فصل خروج النساء للمحمل منع ذلك؛ لأن استعمال كل شئ بحسبه، وهو وجيه (وراية لخصوص الجهاد) لا لولى، وأكثر هذه الفروع ليست نصًا قديمًا، وإنما استظهار المشايخ (وسجافًا لائقًا باللابس) وفاقًا للشافعية، (وكره ما نسج بحرير وغيره)، وهو الخز ولو كانت اللحمة حريرًا كما نص عليه بعض شراح (الرسالة) ولبعض شراح الأصل منعه لغلبة اللحمة.
ــ
مثلث الفاء كما فى (القاموس)(قوله: ومنع متعدد) تبع (عج) وهو ظاهر قصرًا لهيئة الترخيص على موردها، والأصل المنع وإن كان ابن رشد، و (تت) ترددا فى ذلك؛ كما فى (كبير الخرشى) ونحوه فى (ح)(قوله: وإلا كره) كما يكره الحديد والرصاص والنحاس إلا لتداوٍ، ويجوز من العقيق والجلد والعود قاله (ح)(قوله: على ما أفاده (عج) إلخ)، ومثله فى (ح) أيضًا (قوله: وأجاز الحنيفة فرشه)، وهل اللحاف منه تردد فى ذلك من أدركناه من أشياخهم اهـ. مؤلف (قوله: وفى المدخل جوازه)؛ أى: تبعًا (قوله: الماجشون) بكسر الجيم وفتحها كما فى (العينى على البخارى)(قوله: وجاز ستائر)، ومنه غطاء الشاش (قوله: وكره ما نسج بحرير) هذا ما صوبه ابن رشد؛
ــ
هناك فليرجع له من أراده. قوله: والقيطان) منه حمائل السيف فيما يظهر، كما جازت تحليته (قوله: وجاز ستائر) لم يعطفه على المستثنى السابق لأن السياق السابق فى الملبوس (قوله: لغلبة اللحمة) يعنى علوها على القيام وسترها إياه ولو