(و) جاز (للولى إلباس الصغير فضة، وكره الحرير والذهب)، كما يفيده (ح) وغيره (وحرم لغير تداوٍ) شيخنا، ويجوز لفداء أسير وأما مجرد عاقبة لعجز فبمجرد جوهره، والأقوى منع التجمل ومن كسر مصوغًا منهيًا فلا شئ عليه فى صياغته (اقتناء)، وأولى استعمال (إناء نقد وإن لامرأة)، ولهذه المبالغة أعدت العامل، ولم أعطفه على المحلى، (أو مغشى بغيره) نظرًا للباطن، والضمير للنقد (كمضبب وذى حلقة) تشبيه فى الحرمة على الراجح مما فى الأصل؛ لأنهما من المحلى، (وجاز مموه بنقد) حيث لم يتحلل منه شئ وفاقًا للشافعية، (وإناء معدن) على أقوى القولين
ــ
لأنه مما اختلف فيه العلماء، وقال ابن عباس وجماعة من السلف: جائز، وحرمه ابن عمر، وقال ابن حبيب: يجوز الخز دون غيره (قوله: إلباس الصغير فضة)؛ لأنه عهد التحلى بها فى الجملة كالخاتم (قوله: وكره الحرير)؛ لئلا يعتاده بعد بلوغه؛ ولأنه يفسد حاله، قال تعالى:{أو من ينشأ في الحلية وهو فى الخصام غير مبين}، وقيل: يحرم لإصلاح حاله فإن خشى من الفتنة يحرم قطعًا، وإنما لم يحرم مع عدمها كحرمة إسقائه الخمر وإطعامه الميتة؛ لأن الخمر والميتة لا يحل تملكهما بحال (قوله: فبمجرد جوهره)، ولا يجوز بقاؤه إناء، هذا ما فى (أبى الحسن)، وقواه الرماصى خلافًا لـ (عج) و (عب)، ووقع لـ (بن) تحريف فى نسخة أبى الحسن (قوله: فلا شئ عليه)، وأما الجوهر فيضمنه (قوله: اقتناء إلخ)، ولو من غير استعمال؛ لأنه ذريعة له، ولو للحمل على ما حكاه عياش وابن الجلاب عن المذهب، ويحرم الاستئجار على صياغته (قوله: إناء نقد) ومنه المجامر، والمداهن، ويجوز بيعه على ما فى (المدونة)؛ لأن عينه تملك إجماعًا إلا أن يكون فى مقابلة الصنعة شئ فلا؛ كما لابن دقيق العيد (قوله: ولم أعطفه)؛ لأن عطفه لا يناسب المبالغة (قوله: حيث لم يتحلل منه شئ)؛ أى: بالعرض على النار فإن تحلل حرم (قوله: وإناء معدن) باعتبار الموضع الذى هو فيه،
ــ
لم تكن أكثر (قوله: فضة)؛ لأنه عهد الإذن فيها في الخاتم (قوله: وكره الحرير) لئلا يعتاده بعد البلوغ أو يفسد حاله ولما لم يكن ذلك محققًا لم يحرم (قوله: فبمجرد جوهره) أى: ولا عبرة بقيمة جمال صنعته كما يشير له ما بعده بلصقه.