للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فى الموطوءة، أو التى اشتبهت بها فيتعدد، كما فى (حش) (ولو فلانة ثم فلانة) فلا يتعدد بتعدد الشخص متى اتحد نوع الشبهة من ملك، أو نكاح، (لا زوجة ثم أمة أو عكسه) فاثنان (ولا أتسرى كلا أطأ سرية فيلزم فى السابقة) عند ابن القاسم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يطؤها بعدد العدة يظنها زوجة. (قوله: أو التى اشتبهت) عطف على الموطوءة، والمناسب لما يأتى له بعد من أنه لا يتعدد إلا بتعدد النوع دون الأشخاص أن لا يتعدد هنا بتخلل عقد فى المشتبهة بها، وإنما هذا على ما قاله ابن عرفة من التعدد بتعدد الأشخاص، انظر: (حاشية (عب)، للمؤلف. (قوله: ولو فلانة إِلخ)، ولو من وطئه واحدة بأن يتغير اعتقاده فى أثناء الوطء. اهـ، مؤلف. (قوله: فلا يتعدد بتعدد إِلخ) خلافًا لا ستظهار ابن عرفة التعدد بتعدد الأشخاص فى الزوجات، وبنى عليه (تت) التعدد باعتبار الإماء (قوله: ولا التسرى)، أى: إِذا شرط لها ذلك. (قوله: كلا أطأ إِلخ) الكاف بمعنى مثل. (قوله: فيلزم)، أى: اليمين (قوله: عند ابن القاسم) عائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: أو التى اشتبهت) لم يبرز الضمير جربًا على مذهب الكوفين، أو أن الخلاف فى الوصف مثال الأولى وطئها ظنًا أنها زوجته ثم استبرأها، وعقد عليها عقدًا صحيحًا ثم فارقها ولو لم يطأها فالمدار على العقد، كما فى (التوضيح) خلافًا لما يوهمه آخر كلام (عب) من اشتراط الوطء، ثم وطئها بعد الفراق طنًا أنها زوجته فيعتد المهر، لأن تخلل العقدين الوطئين جعل له حكمين متعددين، ومثال الثانية وطئها ظنًا أنها زوجته فاطمة ثم طلق فاطمة وخرجت من العدة وعقد عليها عقدًا صحيحًا، ثم وطئ التى اشتبهت بها أولا ظنًا أنها فاطمة أيضًا، فيتعدد المهر، فالمراد عقد صحيح لذلك الوطئ كما مثلوا به، لكن شيخنا اعترض الثانية فيما كتبه على (عب)، وإِن وافقه فى (حاشية الخرشى) بأنها مبنية على أصل ابن عرفة من التعدد بتعدد الشخص بأن يظنها زوجته فلانة، ثم زوجته فلانة. أقول: كأن شيخنا أخذ الاعتراض من نقل (عب) الفرع عن ابن عرفة ففهم أنه بناء على أصل، فأما إِن كان المدرك أن تخلل العقد ينزل المعقود عليها منزلة شخصين، فالاعتراض ظاهر، وأما إِن كان مدرك التعدد أن تخلل العقدين بين وطئين يوجب لهما حكمين مختلقين فهو قدر مشترك بين المسئلتين أعنى كأن العقد فى محل الوطئين، أو فيما اشتبه به محل الوطئين فلا اعترض، وأما إِن كان الوطء واحدًا ظنها فى أوله زوجته ثم ظنها أمته فى وسط. ثم علم الزنا آخره فمهر واحد، ولا ينظر لاختلاف الظنون، لاتحاد الجنأىة (قوله: فيلزم)، أى: ترك الوطء فى السابقة (قوله: لا أتخذ) الأليق بعرفنا الآن

<<  <  ج: ص:  >  >>