وقال سحنون: لا إِذ من وطئ بعض جوارأىه يومًا لا يقال عرفًا تسرى فلان اليوم على زوجته (بخلاف لا أتخذ) فلا يلزم فى السابقة ولها القيام ببعض الشروط إِن قيل إِذا فعل شيًا منها. الأصل: ولو لم يقل، ونظيره به، ومن يفعل ذلك وخالف فى الثانى الناصر (وملكت بالعقد نصفه) على الراحج (فالغلة، والنص لهما، وعليهما) لف ونشر مرتب (كالنتاج) قطعًا لأنه كالجزء (وعليها إن طلقها قبل البناء نصف قمتة ما وهبته أو أعتقه يومها) ظرف القيمة (ونصف الثمن إِن باعت) ولم تجعل فضولية، لأنه قبل تملك الكل بالعقد (فإِن حابت رجع عليها) بالمحاباة (ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يومه ثم إِن طلقها عتق النصف بلا قضاء)، نظرًا للعسر،
إلى خصوص المشبه (قوله: وقال سنحون: لا)، أى: لا يلزم (قوله: فلا يلزم فى السابقة)، لأن أتخذ يدل على التجدد قال المؤلف: والأليق فى عرفنا الآن اللزوم فى السابقة (قوله: ببعض الشروط) إِذا اشترطت عليه شروطًا متعددة وفعل بعضها (قوله: وخالف فى الثانى إلخ) وهو الموافق لقوله الآتى إِن دخلت إِن كملت لم تطلق إلا بهما. ومحل الخلاف إِذا كان العطف بالواو أما بأو فلها القيام اتفاقًا (قوله: والنقص إِلخ) مما لا يعاب عليه أو قامت على الهلاك بينة، وإِلا فإن تلف بيدها ضمنت للزوج نصفه كما تقدم. (قوله: نصف قيمة إِلخ) ولو كان أكثر من قيمة النصف مفردًا، كما فى (المدونة) وابن الحاجب، لأنه لما تبين بطلاقه أنها تصرفت فى غير ملكها شدد عليها، وإِن قوى البساطى والبدر خلافه، لأن الزوج هو الى سلطها، وأما ما وهبه الزوج أو أعتقه فيرجع بنصف العبد فإن فات فى يد الموهوب له رجع بنصف القيمة على الموهوب له، ذكره ابن عرفة عن (الاجى)(قوله: يومهما)، أى يوم العتق والهبة، لأنه يوم الإتلاف. (قوله: ولم تجعل فضوليه)، أى: حتى يرد تصرفها فى حصة الزوج. (قولة: عتق النصف) الذى لها زوال المانع وهو حق الزوج (قوله:
لزومه فى السابقة فى (البدر)، وغيره: لو قال لا أتسرى فزنا لزمه اليمين، لأن القصد لا يطأ غيرها، وهو بعيد من عرفنا، فلينظر. (قوله: فضولية) بحيث يخير الزوج فى نصفه (قوله: بلا قضاء) يعنى: تؤمر بعتقه، ورفع يدها عنه لا تجديد صيغة عتق، وإنما لم يقض عليها، نظرًا لعسرها يوم العتق وما انبى عليه من رد الزوج.