(وتشطر) المهر (بالطلاق قبل المس كمزيد فيه بعد العقد وهدية) اشترطت (لها أو لغيرها) وليًّا، أو غيره قبل العقد إذ الشرط إنما يكون قبل تمام العقد، (ولها أخذه منه إلا أن تجيز رشيدة، وما أهدى للولى بعده له، وإن فسخ، وفى تشطير هدية لها بعد العقد أو لا شئ له ورجح)، لأن الطلاق باختياره (قولان، وأخذ القائم منها) ولو تغير (إن فسخ قبل البناء)، لأنه مغلوب على الفراق أما بعد البناء فلا شئ له، لأنه
نظرًا للعسر) علة قوله: بلا طلاق (قوله: وتشطر)، أى: تحتم تشطيره وقد كان معرضًا للتكميل، إلا فهو متشطر قبل الطلاق بناء على ما تقدم من أنها تملك بالعقد نصفه، وتشطره على الوجه الذى وقع به من أجل أو غيره (قوله: بالطلاق) ولو مملكة ومخيرة (قوله: قبل المس)، أى: الوطء، أو ما يقوم مقامه من الإقامة سنة ببينة كما تقدم (قوله: اشترطت) أو جرت العادة باشتراطها، كالنشان الذي يفعل بمصر (قوله: قبل العقد)، أى: قبل تمامه (قوله: ولها أخذه)، أى: المشطر من أصل ومزيد ومشترط (قوله: له)، أى: لا تشطير (قوله: وفى تشطير هدية إلخ) ولو طلقت عليه لعدم النفقة كما فى (النوادر). (قوله: وأخذ القائم إلخ)، أى: لا الغائب
(قوله: وتشطر) هو ظاهر على أنها تملك بالعقد الجميع وعلى أنها لا تملك بالعقد شيئًا إذا لتشطير ما من ملكها، أو ملكه، وأما على أنها تملك بالعقد نصفه الذى هو الراجح كما سبق، فمعنى تشطر تحتم تشطيره، وكان قبل عرضه، لأن يكمل بموت، أو دخول، وحمل (عب) التشطير على التميز، وظاهرة فى الحس، وليس بلازم إذ قد يكون شيئًا لا ينقسم كعبد إلا أن يلاحظ ما يؤول له الأمر، ولو فى القيمة مثلًا (قوله: إذا لشرط إنما يكون قبل تمام العقد)، كأنه يشير إلى أن المراد بالاشترط حقيقة أو حكمًا وأن ما كان قبل تمام العقد سبيله سبيل الاشتراط، ولو لم يصرح بالشرط، كما أفاده (عب) وكتب (السيد) عليه: هذا مشكل مع ما سبق من أن الهدية لا يرجع بها مطلقًا، أو إن كان الرجوع من جهته عند صاحب (البيان)، وأجاب بأن ما تقدم لم يحصل عقد أصلًا، أقول: هو كان أولى بالرجوع مما إذا طلق قبل البناء، فإنه تمكن من غرضه فى الجملة، فالأولى حمل ما هنا على ما كان قبل العقد من مقدماته التى قد تشترط فعى فى معنى الصداق كالخاتم، والنشان- المعروف بمصر- وما مر فى هدية المودة بالفواكه، وما يهدى فى المواسم.