انتفع (وقضى بالعرف فى الهدية والوليمة وأجرة الماشطة على الأظهر) فى ذلك كله وأولى الشرط (وتعين للتشطير ما اشترته من جهازها أو منه)، أى: من الزوج ولو لم تقصد التخفيف عليه عند الأكثر أو اشترت الجهاز من عير الصداق (وسقط المزيد بموته قبل القبض)، لأنه هبة لم تحز (ولو أشهد لاموتها ورجع بنصف نفقة الثمرة
فلا يرجع به. (قوله: فلا شئ له) ولو قائمة. (قوله: وقضى بالعرف إلخ) قيل: ويتشطر بالطلاق، ويتكمل بالموت وقيل: يسقط بهما. (قوله: أما بعد البناء إلخ) فى (الخطاب): فى كلام ابن رشد إلا أن تكون بعد الدخول، ويكون الأمر بالقرب فله الرجوع (قوله: فى الهدية)، أى: بعد العقد كالخفاف (قوله: وأجره الماشطة)، أى: والحمام والزفة. (قوله: وتعين للتشطير إلخ) فليس لها جبره على تشطير النقد وليس له طلبها بتشطير الأصل (قوله: أو منه) ولو دفع لها عينًا على الأظهر (قوله: وسقط المزيد)، أى: بعد العقد لا ما اشترط (قوله: بموته)، أى: أو فله (قوله: ولو أشهد)، والإشهاد الكافى فى الهبة إنما هو إذا استصحبها قاصدًا دفعها أو أرسلها (قوله: لا موتها)، أى: فلا يسقط المزيد، ولو لم يشهد لحصول القبول، وما يأتى فى باب الهبة من البطلان إذا لم يحصل قبول، انظر (عب) و (حاشيته) للمنصف (قوله: ورجع بنصف إلخ)، أى: إذا تشطر الصداق (قوله: نفقة الثمرة)، أى: التى لم يبد صلاحها إذا كانت مع الأصول أو على القطع كالبيع. اهـ، مؤلف.
(قوله: وقضى بالعرف) قال ابن سلمون: يقضى على المرأة بكسوة الزوج إن اشترطت، أو اعتبرت وفى (العاصمية).
وشرطُ كسوةٍ من المحظور ... للزوج فى العقد على المشهور
وعللوه بالجمع بين البيع، قال ابن الناظم فى شرحها: ما لابن سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به العمل، وهى المتعارفة فى مصر بالبدلة ليلة البناء وفى نظيرها دراهم يسمونها كشف الوجه. (قوله: ولو أشهد)، لأنه ليس هنا إرسال ولا استصحاب، وما يأتى من كفأىة الإشهاد فيما إذا أرسلها أو استصحبها. (قوله: لا موتها) لحصول القبول هنا وما يأتى من بطلان الهبة لموت المعينة له فيما إذا لم يحصل منه قبول قبل موته.