والعبد) على من لم ينفق منهما (كأجرة تعليم الصنعة) لا إن علمه أحدهما بنفسه (المباحة المروجة) فى القيمة، (على الأظهر) من القولين فى (الأصل)(لا للعلم) وفى (الخرشى) إدراج الكتابة فيه، لأنها من طرقة وبعضهم جعلها صناعة، أفاده شيخنا (ونفقة الحمل لبلد البناء)، المتشرط مثلًا (عند السكوت) وإلا فعلى الشرط وفى حكمه العرف (عليها فيغرمها ولى) مال (السفيهة) لتفريطه بعدم الشرط (ولزمها جهاز العادة) لمثل مهرها (إن قبضت قبل البناء و) لزمها (قبض ما حل) لتتجهز به (إلا لتعليق على الإبراء)، لأن لها حقًا حينئذ فى البقاء كأن تزوجت
(قوله: على من لم ينفق منهما) زوجًا أو زوجة (قوله: كأجرة تعليم)، أى: يرجع بنصفها. (قوله: المباحة) لا كضرب العود. (قوله: فى القيمة)، وإلا فلا رجوع (قوله: لبلد البناء)، أى: أو مكانه حيث البلد واحدة. (قوله: المشترط)، أى: المشترط البناء فيه (قوله: ولىّ مال إلخ) الصواب، كما فى (البنانى)، ولى العقد بدليل قوله: لتفريطه. اهـ، مؤلف. (قوله: إن قبضت قبل البناء)، أى: إن كان عينًا لا دارًا أو خادمًا، كما لابن زرب، واللخمى، وكذلك إن كان مما يكال أو يوزن، ومفهومه إن تأخر البناء على القيض لا يلزمها، لأنه رضى بعدم التجهيز به بسبب دخلوه قبله إلا لشرط أو عادة، انظر (عب)، وفى (الخطاب) عن البرزلى عن ابن مغيث: إذا أبانها ثم راجعها فلا يلزمها بالتجهيز إلا بما قبضته فى المراجعة لا بنصف الذى أخذته قبل البناء (قوله: قبض ما حل)، أى: لا المؤجل ولو كان مما يجبر رب الدين على قبوله كالعين، لأن فيه سلفا جر نفعا (قوله: إلا لتعليق على الإبراء)، أى: فلا يقضى عليها بقبض ما حل
(قوله: على من لم ينفق منهما) فيقرأ رُجع بالبناء للمجهول (قوله: مثلًا) راجع لبلد فمثله البيت الذى تدخل فيه، وإنما كانت عليها عند السكوت، لأنها مطالبة بالتمكين، وهذا من توابعه وعرف مصر أنها على الزوج، ومعلوم أن الشرط يقدم على العرف إن تعارض، وأما التعزيل لبيت آخر فعلى الزوج، لأنه من توابع الإسكان بعد، فتدبر (قوله: ولى مال السفيه) ظاهر لأنه هو الذى عليه حفظ ما لها واستصوب (بن) أن المراد ولى العقد بدليل قوله: لتفريطه بعدم الشرط، لأنه الذى يشترط، وقد يقال ولى المال يجب عليه الاشتراط لحفظ ما وليه من مالها نعم إذا لم يحضر مجلس العقد، ولم يبلغه ربما يرجع لولى العقد، فلينظر. (قوله: إلا التعليق)