الورثة (إِن أورده بينتها، أو عند كأمها كعنده) الكاف داخلة على أىراد محذوف (وأشهد فى سفيهة، وإِن وهبت شيدة صداقها قبل البناء أجبر على أقله)، واندرج فى هذا ما يصدقها به واستفيد أنها إِن وهبت البعض كفى البعض الذى يدفعه حيث وفى بأقله، (وبعده مضى فإن قصدت دوام العشرة رجعت لقرب الفراق)، بحيث لم يحصل غرضها والبعد كالسنتين كما سبق، (وإن لفسخ لا يمين لم يتعمدها) بالحنث (كعطيته) لذلك تشبيه فى الرجوع حيث لم يحصل الغرض (وأن وهبته)، أى: الصداق لزوجها (سفيهة رده ومثله) حيث وفى بمهر المثل، (وإِن وهبته)، أى: الرشيدة ولذا أعتدت العامل (لأجنبى وقبضه ثم طلقت قبل البناء غرمت نصفه)
(قوله: إِن أورده ببيتها)، لأنه حيازة (قوله: الكاف) داخلة على أىراد محذوف، وإِلا فالكاف لاتجر عند (قوله: وأشهد)، أى: وكان مما يعرف بعينه، وهذا قيد فيما بعد الكاف (قوله: فى سفيهة)، وإِلا فلابد من الحوز (قوله: أجبر على أقله)، أى: على دفع أقله منه أو من غيره فيما إِذا وهبته ما دفعه لها، لأنه صار ملكا له، ومن غيره فيما إِذا وهبته ما يصدقها به، لأنها إنما دفعته على أن أراد البناء، وإِلا فلا شئ عليه فى الأولى وبها يلغز: طلق قبل البناء فى نكاح تسمية صحيح، ولا يلزمه نصف الصداق، ويلزمه الجميع فى الثانية، وبها يلغز أيضًا (قوله: واندرج فى هذا إِلخ)، أى: فلا حاجه لذكره (قوله: واستفيد أنها إِلخ)، أى: فلا حاجة للنص عليه (قوله: رجعت لقرب الفراق) فى (الحطاب) إِلا أن يكون الإسقاط لتعليقه على طلاقها عليه فلا رجوع لها ولو قرب، لأن الذى وضعت عليه الصداق حصل لها، وهو سقوط اليمين عليه بطلاقها فانظره. (قوله: والبعد كالسنتين) وفيما بين ذلك ترجع بقدره، قاله (ح) عن (التوضيح).
(قوله: وإِن لفسخ)، أى: وإِن كان الفراق لفسخ بسبب يمين لم يعتمدها على ما اختاره اللخمى خلافا لأصبغ (قوله: حيث وفى)، أى: المثل، فإن لم يوف دفع لها مهر المثل لأنه لما أخذه منها كأنه أثر خللا فى الصداق. (قوله: أى الرشيدة)،
بالثلث، فانظره (قوله: واندرج فى هذا إِلخ) يريد وجه حذفه مع ذكر الأصل له. (قوله: لا يمين لم يعتمدها) جعله اللخمى كالفسخ بجامع الجبر على الفراق، وهو ظاهر (قوله: ومثله) هذا إِذا وهبت له شيئًا يصدقها به لا إِن أبرأته مما أصدقها هو