للزوج (ولا ترجع) أحسن من تعبيره بسلم (على الموهوب إلا أن يعلم أنه صداق) بتبيينها أو غيره فترجع بالنصف (كأن لم يقبضه، وأىسرت يوم الطلاق) تشبيه فى الحكم السابق ويجبران على إنقاذ الهبة إِلا أن يعلم أنه صداق فلا يجبر الزوج وإِن رضى الزوج باتباع المعسرة لم تجبر ولا يقيد هذا بحمل ثلثها، كما فى (بن) خلافًا لما فى (الخراشى)، لأن الزوجية زالت وإن لم يكن خالص ملكها، فقد قيل: تملك الجميع بالعقد (وإن قالت قبل البناء) وبعده رسخ المهر عليه (خالعنى أو طلقنى بكذا) كعبد أو عشرة (فإن قالت من مهرى فلها نصف ما بقى) بعد إسقاط الفداء من الجميع، فإن كان ثلاثين فلها عشرة (وإلا فلاشئ لها فى الخلع) عند ابن القاسم حمله على ترك كل حقوقها، وقصره أشهب على العصبة والمهر كدين فى (تبصرة
لأنها هى التى يعتبر هبتها (قوله: أحسن من تعبيره بلم)، لأن الفقيه إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة (قوله: فترجع بالنصف)، وأما ما ملكته بالطلاق فلا ترجع به ولو بينت أنه صداق (قوله: وأىسرت يوم الطلاق)، ولو أعسرت يوم الهبة، والفرق بينه وبين إمضاء العتق إن أىسرت يومه تشوف الشوارع للحرية، وأما إن أعسرت يوم الطلاق فلا يجبر الزوج، وإن جبرت هى ولا يتبعها الموهوب له ... إلخ (قوله: ويجبران)، أى: الزوج والزوجة (قوله: وإن رضى الزوج باتباع المعسرة)، أى: وإمضاء الهبة فى نصفه (قوله: ولا يقيد هذا)، أى: قوله: غرمت نصفه إلخ (قوله: لأن الزوجية إلخ)، فلا حجر للزوج عليها حتى يبطل الجميع إن زاد على الثلث (قوله: فقد قبل تملك إلخ)، أى: فلا يقال: مقتضى كون النصف للزوج بطلان هبتها فيه ولا يجبر الزوج (قوله: رسخ المهر عليه) فلا يلزمها إلا ما سمته له (قوله: وإلا فلا)، أى: إلا تقل: من مهرى (قوله: حمله على ترك إلخ) بخلاف الطلاق وفيه: أن هذا موجود فيما بعد الدخول فالأولى أن يقال: إن تقرر الصداق بالعقد ضعيف لخلاف الوطء، قرره (المؤلف على (الخرشى)). (قوله: وقصره أشهب على العصمة)، أى: فلها نصف ما بقى (قوله: والمهر كدين)،
من عنده فيبطل الإبراء فقط (قوله: أحسن)، لأن الفقيه يتكلم على الأحكام فى الحوادث المستقبلة، ولم تقلب للمضى، وإن صحت باعتبار تقرر الحكم فى نفسه فيما مضى (قوله: والمهر كدين) فيكون كحكم الطلاق الذى ذكره بعد.