اللخمى)، وهو حسن لكن شهر الأصل، وغيره الأول، وعليه إن قبضته ردته، كما قال ولأصبغ فى كتاب (ابن حبيب) تفوز بما قبضته، انظر (ح). ولها فى الطلاق نصف المهر ومنه الفداء) فيبقى لها فى المثال خمسة (وإن أصدقها من يعتق عليها، ثم طلق قبل البناء رجع بنصفه) وولاؤه لها (ولو علم) بعتقه علمت أولًا كما فى (الخرشى) وغيره وفى (عج) قصر الرجوع على ما إذا علمت فى كلام طويل فانظره إن شئت (هل إن رشدت وصوب أو ولو سفيهة إلا أن يعلم وليها) علمت أولا ولا مفهوم لقول (الأصل) دونها (ففى عتقه عليه) فيغرم لهما القيمة (ورقة للزوج فيغرم النصف) لها (قولان) مبتدأ الجار والمجرور قبله (خلاف) جواب هل (وإن جنى العبد فى يده فلا كلام له، وإن أسلمت فلا شئ له إلا أن تحابى فله) إن طلق قبل البناء (دفع نصف الأرش
أى: لها على الزوج وهو لا يسقط بالخلع، وإلا لسقط بعد الدخول أيضًا وهو خلاف ما أجمعوا عليه. (قوله: تفوز بما قبضته) كُلًّا أو بعضا، ولا شئ للزوج إلا ما خالعت به فإن لم تقبض شيئا فلا شئ لها (قوله: ومنه الفداء)، أى: من جملة النصف فيقاصصها منه فإن كان الفداء يزيد على النصف كملته من مالها. (قوله: رجع بنصفه)، أى: نصف قيمته (قوله: قصر الرجوع على ما إذا علمت)، وإما إذا لم تعلم فلا رجوع له بل ترجع هى عليه إن طلق قبل البناء بنصف قيمته، وقواه البنانى (قوله: وهل إن رشدت)، أى: هل عتقه عليها إن رشدت فلا يعتق على السفيهة، والظاهر: أنها إذا طلق ترجع عليه بنصف القيمة، ولا تكون شريكة (قوله: فيغرم لهما)، أى: للزوجين (قوله: مبتدأ الجار إلخ) بالإضافة التى على معنى اللام، أى: مبتدأ للجار والمجرور الذى قبله. (قوله: وإن جنى العبا)، أى: المدفوع صداقا (قوله: فى يده) نص على المتوهم، وأولى فى يداها اهـ، (حطاب)(قوله: فلا كلام له)، أى: للزوج بناء على أنها تملك بالعقد الجميع، وعلى أنها لا تملك له الكلام، وعلى أنها تملك النصف الكلام لهما (قوله: وإن سلمت)، أى: للمجنى (قوله: إلا إن تحابى) بأن تكون قيمة العبد أكثر (قوله: دفع نصف الأرش)، أى: للمجنى
(قوله: تفوز بما قبضته)، أى: من نصف المهر فأقل، لأن الموضوع قبل البناء وعليها الفداء. (قوله: كما فى (الخرشى)) وهو ظاهر (المدونة)(بن): لكن حملها الأشياخ على أنه إذا علم دونها ألا يرجع عليها بل ترجع هى عليه إذ طلق قبل البناء بنصف