والشركة) فى العبد، وفى البيع يرجع عليها بالمحاباة، ولا شيء له في العبد؛ لأن المعاوضة المالية أشد، وهذا الفرق خير مما في (الخرشي)، وغيره (وإن فدته بالأرش مضى، ولو زاد على قيمة العبد)؛ فلا يأخذ منه إلا بالفداء (وبأكثر كالمحاباة) في التسليم يشارك بالأرش (ولأب المجبرة إسقاط النصف قبل البناء بعد الطلاق)، ولا مفهوم للبكر في الأصل (كقبله) الكاف داخله على محذوف؛ أى: كعفوه قبل الطلاق (إن تحقق المصلحة؛ فإن تحقق عدمها منع، وفى الجهل خلاف)؛ كما في (الخرشي) وفى (المدونة) منع مالك العفو قبل الطلاق. ابن القاسم: إلا لمصلحة، واختلف هل كلامه مفسر لكلام مالك أو مخالف.
عليه (قوله: والشركة في العبد)؛ أى: إذا كان قائمًا، وإلا فعليها نصف المحاباة، وقيل: لا يرجع بشيء. انتهى؛ (مواق). (قوله: وفى البيع)؛ أى: بيعها للعبد بمحاباة (قوله: خير مما في (الخرشي) إلخ) من أن البيع وقع منها بغبن وقت ملكها له، وهو لازم لا رد به، فإن فيه أن قد يقال: محل عدم الرد ما لم يتعلق به حق للغير؛ انظر (حاشية (عب). (قوله: وإن فدته بالأرش) وأولى أقل (قوله: فلا يأخذ منه)؛ أى: من العبد (قوله: في التسليم) متعلق بالمحاباة؛ أى: إن فداءها بأكثر حكمه حكم ما إذا حابت فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه (قوله: يشارك بالأرش)؛ أى: يدفع نصف الأرش، ويكون شريكًا (قوله: ولأب المجبرة)؛ أى: لا غيره، والفرق شدة شفقة الأب على ابنته (قوله: قبل البناء)، وإلا فلا كلام له قال (عب): إلا أن تكون سفيهة، وصوب البناني أن له الكلام مطلقًا (قوله: منع مالك العفو قبل الطلاق)، وكذا لا يجوز هنا الموت وقبل البناء؛ قاله المازري. انتهى؛ (رماصي). (قوله: أو مخالف)؛ أى: وكلام الإمام مطلق
قيمته (قوله: مما في (الخرشي) وغيره) كفرق بعضهم بأن البيوع من الأمور الحاجية يمضي تصرفها به، وكأنه نظر للشأن في البيع فلينظر والذي للخرشي أن البيع وقع في حالةٍ يجوز لها فيها، والمحاباة لا تؤثر فيه خللًا؛ أى: لجواز بيع الغبن، وقد يقال التخيير في الجنأية يقتضي الجواز عدم الخلل فاستويا، فإن نظر لحق فقدره مشترك؛ فليتأمل. (قوله: ولو زاد على قيمة العبد)(عج): لا يتصور ذلك فيما فيه أرش مسمى، وهذا كما أشار له (نف) بخطه غلط، ؛ لأن أرش المجني عليه من حرٍ أو عبد قد يزيد على قيمة الجاني كثيرًا (قوله: ولأب المجبرة) فسر به أصحابنا {الذي بيده عقدة النكاح} فى الآية، وفسره أبو حنيفة بالزوج؛ أى: فيكمل، وقيل عليه: أن الذي بيده في