قيضت (حلف وصدق) في (ح): تسليم رهنها عليه كالبناء (كمتاع البيت) الشائع فيه تشبيه في تصديقه بيمين، أما المختص يجوز أحدهما فله (إلا أن يختص بالنساء، فلها بيمين، ولا شيء لفقر، ولا فقيره إلا قد صداقها) عادة (والغزل للغزالة، فإن أقام بينة بالكتاب فشريكان) بحسب ما لكل (وللنساجة نسجها) والغزل له (إلا أن يثبت الغزل لها) بخلاف من صنعتها الغزل، كما سبق (وإن أقام بينة على شراء ما اختص بها) كالحلي (أخذه كعكسه) بأن اشتريت سلاحًا مثلًا (وحلف) في الأول أنه ما اشتراه لها، ودفعت له ثمنه (وفي حلفها) في العكس
لأنه أقر بدين، فلا يبرأ منه إلا ببينة (قوله: حلف، وصدق) ويبرأ منه إن كانت رشيدة، أو ذات أب، أو وصي، ويغرمان لها ذلك، وإن كانت يتيمة بكرًا، أو ذات ولي لزمه دفعه ثانية، وتبع الولي، وإن ادعى الدفع إليها لم ينتفع بذلك، ولو أقرت؛ لأنها سفيهة نقله (ح) عن المتيطي (قوله: تسليم رهنها)؛ أى: تسليمه للزوج (وقوله كالبناء)؛ أى: فيصدق الزوج (قوله: الشائع) وأولى المختص (قوله: أما المختص بحوز إلخ) ولو كان شأنه أنه يكون للآخر (قوله: إلا أن يختص إلخ) فإن أقام الرجل بينة به، وأقامت هي بينة، قضي بالأعدل، فإن تساويا رجح بسببٍ من أسباب الترجيح. فإن تكافأتا من كل وجه سقطتها، ورجه للأصل. انظر (الحطاب). (قوله: فلها بيمين) ولو ادعت أنه وديعة، والفرق أن البيت بيت الرجل (قوله: بحسب ما لكل) هو بقيمة كتانه، وهي بقيمة غزلها (قوله: وللنساجة نسجها)؛ أى: أجرته إذا ادع أن غزل الشقة لها، وادعى الزوج أنه له، وفي نقل المواق عن ابن القاسم أنهما شريكان، وهو الجاري على ما شبق؛ انظر (البناني)(قوله: والغزل له) إلا أن يكون الغزل عادتها أيضًا، فالشقة لها إلا أن يثبت أن الكتان له، فشريكان بحسب ما لكل، كما أنه إذا كان صنعته الغزل، والنسيج تكون له؛ انظر (عب)(قوله: على شراء إلخ) منها، أو من غيرها (قوله: وحلف فى الأول إلخ) إلا أن تشهد البينة أنه اشتراه لنفسه، أو يكون اشتراه منها، فلا حلف (قوله: وفي حلفها إلخ) وإن ادعى الزوج أن الثمن من عنده، ففي حلفه أنه من عنده نظر. (قوله: لكون المرأة إلخ) فإن انعكست العادة، فالظاهر