للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلفت أنه بعد البناء) حتى يكمل لها (وإن قال: ـصدقتك أباك، فقالت: أمي. فثقيل: البناء إن حلفا، أو نكلا فسخ) كالتنازع (وعتق الأب) لإقراره (ولا رجوع له) عليها في قيمته (وإن نكل) وحلفت (عتقًا) الأب؛ لإقراره، والأم؛ لنكوله، وحلفها (أو) نكلت (هي عتق الأب، والنكاح ثابت. وإن طلق فعليها نصف قيمة الم) حيث عتقت (إلا أن يحلف فقط فالأب وبعده) أى البناء (القول له) لقوته بالقبض (إلا أن ينكل، وتحلف فيعتقان، ولا رجوع، والولاء في الكل) أى: كل صور العتق (لها وصدقت أنها لم تقبض) المهر (قبل البناء بيمين كبعده إن كان) مكتوبًا (بوثيقة أو اعتيد التأخير، أو ادعى أنه دفع بعده) ظرف لدفع (وإلا) بان قال: لم تسلمي حتى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وكلفت أنه) أى: الطلاق (قوله: كالتنازع) في جنس المهر (قوله: لإقراره) أى: بحريته، وإن كان الفسخ قبل البناء لا شيء فيه، لكن عومل بإقراره؛ لتشوف الشارع للحرية، انظر اهـ. مؤلف (قوله: الأب، لإقراره) أى: فيعتق عليه (قوله: والأم؛ لنكوله، وحلفها) أى: فيعتق عليها (قوله: والنكاح ثابت) أى: في الصورة الثانية، وهي نكوله، وحلفها، وفي الثالثة، وهي حلفه بدونها (قوله: والنكاح ثابت) أى: في الصورة الثانية، وهي نكوله، وحلفها، وفي الثالثة، وهي حلفه دونها (قوله: إلا أن يحلف فقط فالأب) فيرجع عليها بنصف قيمة الأب، فإن مات الأب أخذ الزوج من تركته قيمته، وتأخذ الزوجة ما بقي، وبه يلغز: رجل مات، فبدئ بأخذ شيءٍ من تركته، ولا دين عليه، ولا وصية، ولا جنأىة، أو بنت أخذ ما بقي من تركة أبيها بعد، أخذ قدر منها اهـ. (عب). (قوله: القول له) فيعتق الأب (قوله: لقوته بالقبض) أى: قبض البضع (قوله: وصدقت إلخ) ورثها كذلك (قوله: لم تقبض المهر) أى: الحال (قوله: بيمين) حلف ولي السفيهة (قوله: كبعده إلخ) تشبيه في أن القول لها بيمين إلا إذا كان مكتوبًا بوثيقة، فلا يمين كما في (عب). (قوله: أو اعتيد التأخير) وأما إن كان العادة تقديمه، أو كان لاعادة لهم، فقوله. (أو ادعى أنه دفع إلخ)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: لإقراره) وإن كان الفسخ قبل البناء لا شيء فيه، لكن عومل بإقراره هنا لتشوف الشارع للحرية فتكمل العتق خصوصًا وقد قيل تملك بالعقد الكل (قوله: لقوته بالقبض) أى: قبض السلعة المبيعة وهي البضع (قوله: لها) لأنه إنما أعتق عليها فيقدر دخوله في ملكها صداقًا (قوله: كبعده) تقدم أن الكاف في مثله داخلة على محذوف، أى: كتصديقها بعده لأن بعد لا تخرج عن النصب على

<<  <  ج: ص:  >  >>