طلاقًا، (وفي جنس المهر فسخ قبل البناء) بعد حلفهما (ورد بعده للمثل ما لم يزد عن دعواها، أو ينقص عن دعواه وفي قدره أو صفته فقبل البناء صدق بيمين من انفراد بالشبه وإلا) بأن أشبها، أو لم يشبها (حلفًا) وتبدأ الزوجة؛ لأنها بائعة ونكولهما كحلفهما، ويقضى للحالف على الناكل (وفسخ) بحاكم (وبعده صدق إلا أن تنفرد بالشبه في التفويض) حتى لا شيء عليه إن طلق (والتسمية فالغالب) عندهم (وإن قامت بينة) أى: جنسها (على صداقين في عقدين لزمًا، وقدر بينهم طلاق
ينويه بالإنكار، وقد أثبتت؛ لأنه تبين أنها زوجة، وإلا فلا يلزمه؛ لأنه طلاق فى أجنبية (قوله: وفى جنس المهر إلخ) أى: وإن اختلفا في جنس المهر بأن قال: أحدهما بعرض، والآخر بعين (قوله: فسخ قبل البناء) أى: بطلاق: ولا ينظر للشبه هنا؛ لعدم اتفاقهما على شيء، بخلاف الاختلاف في القدر، والصفة، فإن فيه الاتفاق على الجنس، وعلى أصل ذلك القدر (قوله: ما لم يزد عن دعواها) أى: فلا تزاد عليه (وقوله: أو ينقص عن دعواه) أى: فيؤخذ بها (قوله: أو صفته) كحبشي، ورومي (قوله: وبعده صدق) ولو لم يشبه عند الأكثر، كما في (التوضيح). المتيطي: خلافًا للخمي. (قوله: وفي التفويض) أى: الاختلاف فيه، وفي التسمية (قوله: فالغالب) أى فالعبرة بالغالب عندهم من تفويض، أو تسمية، فالقول لمدعيه، فإن كان الزوج من أهل التسمية، وهي من أهل التفويض، فالعبرة بموضع العقد؛ انظر (عب). (قوله: أى: جنسها) وإلا فالبينة الواحدة لا تشهد بصادقين، أما إن أقامت هي ببينة بصداق، وأقام هو بينة وصدقت المرأة دعواه مع بقائها على دعواها، وإلا لم تأخذ ما ادعاه، فالأمر ظاهر، وإن كانت هي التي أقامتها، فلا يصح قوله، وقدر طلاق إذ البينة إذا اتحدت، فلابد أن تشهد بطلاق بالفعل أفاده المؤلف في (حاشية (عب)). (قوله: في عقدين) أى: بزمتين، وإلا بطلتا (قوله: وقدر بينهما طلاق)؛ أى: قدر الشرع وقوع الطلاق، ولابد أن تدعيه المرأة.
الاحتضار يبعد في حالته الكذب؛ وهو قائد زائد على المرض الذي جعله (عج) مانعًا فتدبر (قوله: أى: جنسها) احتاج لذلك لأجل قوله: وقدر طلاق لأن البينة إذا كانت واحدة فلابد أن تشهد بطلاق ليصح جمعها بين عقدين في شهادتها فلا يحتاج لتقديرٍ فتدبر.