(وقبل إقرار أبوي الصغيرين كالطاريين وفي الإرث بإقرار غيرهما) ولا يقيد بعدم الوارث (خلاف) قيد (عج)، وغيره الإقرار بالصحة ورده (ر) بأن آخر عبارة (الجواهر): احتضر فقال: لي زوجة بمكة فقدمت، وصدقته ورثت كعكسه قال (بن): لعله لضعف التهمة بغيبة المقر به فيفضل في المرض، وأما الإقرار بوارث فسيأتي في الاستلحاق (والطلاق) خلعًا أو غيره (وأنا مظاهر) بخلاف: أنت علي كظهر أمي لصدقه في الأجنبية بخلاف الأول عرفًا (إقرار كإقرارهما بهما) الطلاق والظهار وإن ادعى أحدهما فأنكر الآخر ثم رجع فأنكر الأول) لم تثبت إلا ببينة فليس إنكاره
(قوله: وقبل إقرار أبوي إلخ)؛ لأنهما قادران على إنشاء عقد ما أقرا به (قوله: كالطاريين) ولو قدما متفرقين، فإن كان أحدهما طارئًا فقط فكالحاضرين؛ قرره شيخنا. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وفي الإرث بإقرار غيرهما)؛ أى: غير أبوي الصغيرين وغير الطاريين؛ وأما النكاح فلا يثبت ومحل الخلاف إن لم يكذب المقر به المقر؛ وإلا فلا غرض له قطعًا (قوله: قيد (عج) وغيره الإقرار بالصحة)؛ لأن الإقرار به في المرض كإنشائه فيه، ونكاح المريض لا إرث به (قوله: بأن آخر عبارة (الجواهر))؛ أى: التي استند لها (عج). (قوله: احتضر فقال إلخ) بيان لآخر عبارة الجواهر، فهذا دليل على أن فرضه الخلاف أولًا في الصحة خارجًا مخرج التمثيل فلا مفهوم له (قوله: قال (بن) ولعله لضعف إلخ)؛ أى: فيكون وصف الصحة مقصودًا لمحل الخلاف (قوله: فيفصل في المرض)؛ أى: الذي هو مفهوم الصحة بين أن يكون المقر به بعيدًا؛ أو غير بعيد فلا دليل فيها؛ لما قاله الرماصي. (قوله: وأما الإقرار بوارث)؛ أى: الذي ذكره (الأصل) هنا (قوله: والطلاق) مبتدأ خبره قبوله. إقرار (قوله: بخلاف أنت إلخ)؛ أى: فغير إقرار كان في جواب سؤال أم لا (قوله: إقرار)؛ أى: في الطاريين (قوله: كإقرارهما) بأن قال لها: طلقت، أو أنا منك مظاهر، أو قالت هي (قوله: وإن ادعى أحدهما)؛ أى: الطاريين (قوله: لم يثبت إلا ببينة) لعدم اتحاد زمن الإقرار وفي (البدر) عدم قبول ببينته؛ لأنه أكذبها أولًا؛ انظره (قوله: فليس إنكاره إلخ)؛ لأن إنكاره في اعتقاده أنها ليست زوجة فحيث أثبتتها لزمه البناء والنفقة، ولا يلزمه طلاق إلا أن
أو مترتب كسبت واحد، ولم يعلق الأسبق، وإلا عمل به (قوله: فيفصل في المرض)؛ أى: بين الإقرار لغائب فيقبل، أو حاضر فلا؛ لأن الحاضر قد يراعي، زاد (بن) على أن