للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقبل إقرار أبوي الصغيرين كالطاريين وفي الإرث بإقرار غيرهما) ولا يقيد بعدم الوارث (خلاف) قيد (عج)، وغيره الإقرار بالصحة ورده (ر) بأن آخر عبارة (الجواهر): احتضر فقال: لي زوجة بمكة فقدمت، وصدقته ورثت كعكسه قال (بن): لعله لضعف التهمة بغيبة المقر به فيفضل في المرض، وأما الإقرار بوارث فسيأتي في الاستلحاق (والطلاق) خلعًا أو غيره (وأنا مظاهر) بخلاف: أنت علي كظهر أمي لصدقه في الأجنبية بخلاف الأول عرفًا (إقرار كإقرارهما بهما) الطلاق والظهار وإن ادعى أحدهما فأنكر الآخر ثم رجع فأنكر الأول) لم تثبت إلا ببينة فليس إنكاره

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وقبل إقرار أبوي إلخ)؛ لأنهما قادران على إنشاء عقد ما أقرا به (قوله: كالطاريين) ولو قدما متفرقين، فإن كان أحدهما طارئًا فقط فكالحاضرين؛ قرره شيخنا. انتهى؛ مؤلف. (قوله: وفي الإرث بإقرار غيرهما)؛ أى: غير أبوي الصغيرين وغير الطاريين؛ وأما النكاح فلا يثبت ومحل الخلاف إن لم يكذب المقر به المقر؛ وإلا فلا غرض له قطعًا (قوله: قيد (عج) وغيره الإقرار بالصحة)؛ لأن الإقرار به في المرض كإنشائه فيه، ونكاح المريض لا إرث به (قوله: بأن آخر عبارة (الجواهر) أى: التي استند لها (عج). (قوله: احتضر فقال إلخ) بيان لآخر عبارة الجواهر، فهذا دليل على أن فرضه الخلاف أولًا في الصحة خارجًا مخرج التمثيل فلا مفهوم له (قوله: قال (بن) ولعله لضعف إلخ)؛ أى: فيكون وصف الصحة مقصودًا لمحل الخلاف (قوله: فيفصل في المرض)؛ أى: الذي هو مفهوم الصحة بين أن يكون المقر به بعيدًا؛ أو غير بعيد فلا دليل فيها؛ لما قاله الرماصي. (قوله: وأما الإقرار بوارث)؛ أى: الذي ذكره (الأصل) هنا (قوله: والطلاق) مبتدأ خبره قبوله. إقرار (قوله: بخلاف أنت إلخ)؛ أى: فغير إقرار كان في جواب سؤال أم لا (قوله: إقرار)؛ أى: في الطاريين (قوله: كإقرارهما) بأن قال لها: طلقت، أو أنا منك مظاهر، أو قالت هي (قوله: وإن ادعى أحدهما)؛ أى: الطاريين (قوله: لم يثبت إلا ببينة) لعدم اتحاد زمن الإقرار وفي (البدر) عدم قبول ببينته؛ لأنه أكذبها أولًا؛ انظره (قوله: فليس إنكاره إلخ)؛ لأن إنكاره في اعتقاده أنها ليست زوجة فحيث أثبتتها لزمه البناء والنفقة، ولا يلزمه طلاق إلا أن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو مترتب كسبت واحد، ولم يعلق الأسبق، وإلا عمل به (قوله: فيفصل في المرض)؛ أى: بين الإقرار لغائب فيقبل، أو حاضر فلا؛ لأن الحاضر قد يراعي، زاد (بن) على أن

<<  <  ج: ص:  >  >>