له بها وقيل: إن كان امتناعها لشبهة، وتسقط الشبهة في امتناعه عنه؛ انظر (عج). (لبينة أوثان إن قرب) بما لا يضر، وكذا يوقف من ادعى رقه ويحبس إلا لضامن من قيمته ويوقف خراجه؛ أنظر (ح). (ثم عجزة القاضي) بعد التلوم (فلا تسمع بينته)، وقول الأصل: وظاهرها القبول ضعيف (وعوامل بدعواه فليس له نكاح أربعة غيرها إلا أن يطلق) بائنًا فيها أو غيرها (وإن قامت) بنية النكاح (لرجلين فسخًا ببائن) حيث لم يعلم الأول
إلخ)، ولا تفوت بدخول الثاني غير عالم، ولو لم يدخل الأول؛ لأنها هنا ذات ولي واحد (قوله: وقيل: إن كان امتناعها)؛ أى: قيل: إن كان امتناعها لشبهةٍ لها النفقة، وإلا فلا (وقوله وتسقط إلخ)؛ أى: إذا كان امتناع الزوج لشبهة تسقط عن الزوج النفقة (قوله: لبينة إلخ)؛ أى: تشهد له على القطع إذا كانت تحت زوج، وإلا كفى السماع؛ كما في (عب). (قوله: بما لا يضر)؛ أى: بها أو بالزوج الثاني (قوله: انظر (ح)) حاصل ما فيه: أن الوقف للغلة أحد أقوال ثلاثة؛ الثاني: لا يوقف إلا في مدة الإعذار بعد الثبوت بشاهدين، الثالث: لا يوقف مطلقًا، وإنما هي للذي في يده (قوله: ثم عجزه إلخ)؛ أى: حكم عليه بعدم قبول دعواه؛ كأن يحكم عليه بأن تلك المرأة ليست له زوجة (قوله: فليس له نكاح إلخ) قال (عب): والظاهر: أنه إن تزوج بحد (قوله: فيها أو غيرها) اكتفى بطلاقها مع أن شرطه وجود المحل، والنكاح هنا لم يثبت لقوله إنها في عصمته، وقد ظلمته بإنكارها النكاح؛ قاله أبو عمران (قوله: فسخًا ببائن)؛ لاحتمال صدقهما ولا يعتبر تصديقها لأحدهما، وظاهره أنه لا ينظر للتاريخ، وقيل: تقدم المؤرخة على غيرها فإن أرختا فالزائدة علمًا.
(قوله: لشبهة) كتغير صفات كانت معروفة من سمن أو نحافة أو سواد أو بياض مثلًا (قوله: وتسقط الشبهة في امتناعه) - بضم تاء تسقط-؛ أى: سقط الشبهة عنه النفقة زمن الأيقاف، وقضى له بها؛ أى: بالزوجة إن كانت هي المدعية، وكان امتناعه لشبهة. (قوله: إلا أن يطلق)، والظاهر: أن طلاقة بالتعليق في المتنازع في زوجيتها بأن يقول، إن كانت زوجتي فهي طالق، وكذلك المرأة إذا ادعت نكاح رجل، وكذبها لا تمكن من نكاح غيره لاعترافها أنها ذات زوج، كما في (عب). شيخنا: ولا يكفي لرجوعها على الظاهر بل ترفع الأمر للحاكم فيطلق عليه، والظاهر: أن تطليقه بالتعليق أيضًا كما قبله (قوله: لم يعلم الأول) بأن لم يؤرخا، أو أرخا بوقتٍ واحد