عند ابن القاسم لا أشهب، ولا صداق؛ أنه من توابع الحياة، ولا غيره من تعلقات الزوجية (ووقف المرأة) عن غيره بحمل بالوجه، أو تجعل عند أمينة، ولها النفقة على من قضى
وارث؛ كما في (الحطاب)، و (التوضيح) عن ابن رشد خلافًا لـ (عب)؛ انظر (التاودي) و (البناني)(قوله: لأنه من توابع الحياة)؛ لأنه فى مقابلة الاستمتاع، ولا يكون ذلك إلا بثبوت الزوجية، وهي لا تثبت بالشاهد، واليمين (قوله: عن غيره)؛ أى: من الأزواج (قوله: بحميل بالوجه)؛ أى: إن خشي تغيبها (قوله: ولها النفقة على من قضى
بالنكول كما في (بن) (قوله: لأنه من توابع الحياة)؛ لكونه في نظير الاستمتاع، ولذا لم يؤخذ به مع إقراره بعد موتها بزوجيتها؛ كما فى (عب) عن ابن دحون (قوله: ولا غيره من تعلقات الزوجية) فإن ابن القاسم إنما أثبت الإرث فقط نظرًا إلى أنه الذي يقصد بالدعوى بعد الموت، وهي دعوى مالية تثبت بشاهد، ويمين، وظاهره كان هناك وارث ثابت النسب أولًا وقيد بعضهم الإرث بأن لا يكون هناك وارث ثابت النسب، وفي (عب) اعتماده ثم معنى (قوله: ولا غيره من تعلقات الزوجية) أن أحكام الزوجية الخارجة عن مقتضى إقراره هو في نفسه لا تثبت فلا يكون محرمًا لأصولها وفروعها بحيث تثبت له أحكام المحرمية معهن كجواز الخلوة بهن والسفر معهن فلا ينافي أنه لا يجوز له نكاحهم كما يأتي في قوله: وعمل بدعواه فليس له نكاح أربعة غيرها إلا أن يطلق، وإنما لم يعامل بالإقرار في لزوم الصداق بعد الموت؛ لأنه من توابع الحياة كما سبق عن ابن دحون، وإذا كانت المرأة هي المدعية بعد الموت فعليها العدة، ولا تمكن من نكاح أصوله، وفصوله عملًا بإقرارها في حق نفسها؛ انظر (عب). (قوله: بحميل بالوجه)؛ هو: كقول (عب) تحبس عند أمينة على ما جرى به العمل إن لم تأت بكفيل لكن كتب عليه شيخنا عن (عج) الصواب عدم الكفالة هنا؛ أى: لأنها لا تصح في الأحكام البدنية كم ترتب عليه حد مثلًا، وإنما تكون فيما يقبل النيابة كالديون بحيث يؤديها الكافل، ويقوم مقام المكفول، وصرح (عب) بالحميل بالوجه أيضًا قبيل قول (الأصل) ثم لم تسمع بينته أن عجزه قاض؛ لكن ما أورده شيخنا ظاهر وقد تبعناه في (حاشية (عب)) إلا أن يحمل الحميل على من يتكفل بحفظها كمحرم أو من عنده من يحفظها من غائلة لا حقيقة الضامن بالوجه الذي يقوم بالحق إن لم يأت بالمكفول فيكون على هذا الحميل في المعنى من ناحية جعلها عند أمينة