أى: مفصلين لأمور العقد، ولا يكفي الإجمال؛ كما في (البناني) تبعًا للحطاب (قوله: فلا يمين هنا)؛ أى: على المدعى عليه؛ لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها لعدم ثمرتها لو توجهت؛ لأنها لا ترد إذا نكل عنها إذ لا يقضي بيمين المدعي مع نكول الآخر في ذلك، وظاهره أنه لا يمين ولو فى الطارئين، وهو المعروف من المذهب خلافًا لابن رشد، ومحل قبول إقرارهما الآتي إذا لم يتقدم تنازع؛ أفاده الحطاب والمصنف فى (حاشية (عب)). (قوله: ولو على سماع) ما قبل المبالغة على المعأينة (قوله: كالدخان) ليعتمدوا على ذلك في شهادتهم بالقطع (قوله: مع الشاهد)؛ أى: على العقد لا الإقرار له والمرأتان كالشاهد خلافًا لبعض شراح (الرسالة)(قوله: وورث)؛ لأنه ليس بعد الموت إلا المال فالدعوى آلت إلى مال، وهذا إن لم يكن
مفصلين أمور العقد، ولا يكفي الإجمال؛ كذا فى (بن) تبعًا للحطاب، ولعله في غير بينة السماع إذ يندر معها التفصيل فيكتفى بتقويمها بالقرائن كالدخان؛ فلذا تبعنا (الأصل) التابع للمتيطي فى ذلك، وليكون عوضًا عن طول الزمن بالسماع خلافًا لقول (عب) تبعًا لبعض الشراح لا ينبغي أن يعتبر قيدًا وإنما خرج مخرج التمثيل؛ لعدم ذكره في باب الشهادة بالسماع في النكاح، وفيه أنه لا يلزم من عدم ذكره هناك أن لا يعتبر لجواز الاكتفاء بذكره هنا حيث لم يصرح بنفي اشتراطه فلينظر، وإنما تعتبر شهادة السماع في امرأةٍ تحت جوزه أو خلية لأنها لا ينتزع بها من حائز؛ كما يأتى. (قوله: فلا يمين)؛ أى: عند عدم العدلين ولو أقام المدعي شاهدًا؛ كما فى (الأصل)؛ لأن النكاح مبني على الشهرة احتياطًا فى الفروج، فالشاهد فيه كالعدم، ويأتي في الشهادات وحلف شاهد فى طلاق، وعتق لا نكاح؛ فالنكاح مستثنى من مفهوم بمجردها في قولهم: كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها، وقال ابن القاسم: يحلف المنكر لرد شهادة الشاهد، وعليه فإن لم يحلف سجن فإن طال دين، وظاهره عدم اليمين، ولو طاريين وهو المعروف من المذهب؛ كما لابن عرفة وفى (الشامل) أنه الأصح، وصدر ابن رشد بحلف المدعى عليه فى الطاريين؛ لأنهما يثبت نكاحهما بالإقرار، ولعل المشهور يقيد ذلك بما إذا لم يتقدم منهما نزاع أو يلتفت لعدم اللزوم