للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع العوض أو لفظ الخلع (الرجعة) فتبين ولا ينفع الشرط (أو دفعت مالًا فى العدة) على البينونة وعدم الرجعة كما يفيده قولى: فتبين بثانية على الأرجح (ولو لم ينطق) وتكفى المعاطاة، والقبول، (أو باعها أو زوجها) أو شارك فيها لا آجر، أو ساوم على الظاهر وسواء كان جدًا أو هزلًا وفى (بن): عدم اللزوم فى الهزل ويخلف وفى فعل ذلك بحضرته فسكت خلاف ولو أنكر لم تبن وما استثقله قوله العامة: جاريتك فعلت كذا كناية عن زوجة القائل (على الأحسن) واختيار اللخمى عدم اللزوم ضعيف (وكل طلاق حكم به)؛ أى: بإنشائه (فهو بائن لغير إيلاء وعسر نفقة)

ــ

خلاف السنة كما فى (الحطاب) (قوله: فتبين بثانية)؛ لأن عدم الرجعة ملزوم للطلاق البائن والأولى قد وقعت رجعية فصار كأنه قد أوقع أخرى (قوله: على الأرجح) خلافًا لقول ابن وهب: بصيروة الأول الرجعى بائنًا (قوله: وتكفى المعاطاة)؛ لأنها قائمة مقام اللفظ (قوله: أو باعها) ويؤدب ويمنع من الزواج حتى تعرف توبته فإن ادعى أنه غير عالم بأنها زوجة، فالظاهر؛ كما فى (عب) تصديقه وعذره؛ لأن هذه ليست من المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل، وأما جهل الحكم، فقال شيخنا العدوى: الظاهر: أنه لا ينفع (قوله: وفى فعل ذلك)؛ أى: البيع، أو التزويج (قوله: ولو أنكر)؛ أى: البيع، أو التزويج (قوله: وكل طلاق حكم به)؛ أى: أوقعه الحاكم، أو الزوجة على ما تقدم (قوله: أى بإنشائه) أنشأه هو ابتداءً أو أمر الزوجة بإنشائه ثم حكم؛ أى: لا بصحته أو لزومه، فإنه يبقى على أصله من بائن أو رجعى؛ لأنه إنما حكم بما أسندته البينة (قوله: وعسر نفقة) ومثله الغائب الملئ إذا كان لا مال له حاضر

ــ

سيأتى أنه إذا قصدها بأى لفظ فهى ثلاث ويأتى تحقيق المقام إن شاء الله تعالى (قوله: على الأرجح)؛ لأن الطلاق الأول مضى بحكمه فلا تتغير صفته، وقيل: ينقلب الأول بائنًا ولا تلزمه ثانية وقال أشهب إن شاء راجعها ورد لها المال (قوله: ويحلف)؛ أى: أنه قصد الهزل، ولو علم أنه يلزم به طلاق ما فعله وينبغى على ما فى (بن) أن بيعها لمجاعة مثل الهزل أو أولى لشبهة بالإكراه، وكذا لا شئ عليه إذا باعها غير عالم بأنها امرأته، وأما لو باع أجنبية ظانًا أنها زوجته فانظر هل يؤخذ بقصده؟ وأما جهل الحكم فقال شيخنا: لا يعذر به ويؤدب فاعل ذلك (قوله: أى بإنشائه) الباء للتصوير أى: حكمًا مصورًا بإنشائه يعنى أنشأه الحاكم أما لو أنشأه الزوج من

<<  <  ج: ص:  >  >>