فلهما رجعى كما يأتى (لا إن شرط نفى الرجعة) بغير عوض ولفظ كخلع فلا تنتفى (أو طلق، وأعطى، أو صالح، ولو قصد الخلع بلا لفظ) على الأ؟ هر (وإنما يلزم) الخلع (بطلاق مكلف ولو عبدًا وسفيهًا كولى الصغير) حرًا أو عبدًا، (والمجنون)
ــ
يفرض لها فيه النفقة كما فى (المواق) و (بهرام)(قوله: لا إن شرط) بالبناء للمجهول كان الشرط منها، أو منه وكذا إن قال لها: أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك. على ما رجحه القرافى وأفتى به جد (عج) خلافًا للقلشاني؛ لأنه بمنزلة اشتراط نفى الرجعة بغير عوض ولفظ كخلع وأخذ من هناك أن طلاق العامة كله رجعى؛ كما لابن رحال خلافًا لفتوى (ابن لب)(قوله: نفى الرجعة)؛ أى: وكان انطلاق رجعيًا (قوله: أو صالح) عطف على أعطى قال (تت) وتبعه (عب)؛ أى: صالح زوجته على ما لها عليه كان مقرًا، أو منكرًا وقال البنانى تبعًا للحطاب وغيره: المراد بالمصالحة هنا معنى المخالعة والمتاركة يعنى ظن أن هذا هو معنى طلاق الصلح جهلًا منه فطلق وأعطى على أنه ذلك وليس صلحًا عن شيء فى ذمته لها فانظره انتهى، مؤلف. (قوله: ولو قصد الخلع إلخ) بل جرى ذكره بينهما وهو مبالغة في قوله صالح للرد على من قال: إنه بائن (قوله: وسفيهًا) قال المتيطي إلا أن يكون على أن يعطيها، فإن المال مردود قال الحطاب: قال اللخمى: وإن خالع بدون خلع المثل كمل له وتبرأ منه ولو لم تدفع المال لوليه؛ لأنه ليس معاوضة مالية كذا لابن عرفة عن ظاهر كلام الموثقين وفى (الحطاب) عن (التوضيح): لابد من الدفع للولى (قوله: حرًا، أو عبدًا) تعميم فى الصغير وأما سيد البالغ وولى السفيه فلا يخالعان لهما إلا برضاهما ولو جبرهما على النكاح وهما فضوليان (قوله: والمجنون)؛ أى: وولى المجنون وهو الأب إن جن قبل
ــ
نفسه ثم رفع للحاكم فحكم عليه بلزومه فيبقى على أصله من رجعية وبينونة (قوله: تفى الرجعة) منه طلقة تملكين بها نفسك وقيل: بائن وقيل ثلاث فإن نوى واحدة بائنة فعلمت ما سيأتي فيها من الثلاث؛ فليتأمل (قوله: على الأظهر) من التأويلين في (الأصل) وهل الصلح على ظاهره؟ أى: صالح عن شئ في ذمته وأعطى لها شيئًا آخر وهو بمعنى المتاركة؛ أى: أعطاها شيئًا وطلقها على معنى المتاركة وظن أن هذا معنى الخلع جهلًا تقريران ثانيهما لـ (بن) تبعًا ل (عج) والأول في (عب)(قوله: كولى الصغير والمجنون) ولا يجوز طلاقة عليهما بغير عوض عند مالك، وابن القاسم