للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالنظر (وحرم خلع المريض ونفذ وورثته كمطلقة فيه وإن بتمليك، أو تخبير قبله أو حكم به لعدم فيئه مول، أو حنثه) نظرًا لابتداء ما صدر منه (أو أسلمت بعد الطلاق أو عتقت أو تزوجت وورثت أزواجًا وإن فى عصمة كأن فسخ للعان لا ردة) لضعف التهمة إلا أن يقصد حرمان ورثته. (عج): لا إرث إن رد بعيب فى المرض وفى طلاق الناشز خلاف فانظره (وإن صح) بينا عرفًا) فكالمطلقة فى الصحة لا ترث إلا

ــ

البلوغ أو بعد وقبل الرشد واتصل، والحاكم، أو نائبه إن جن بعده رشيدًا (قوله: بالنظر) بأن يكون على مال وهل كذلك بغيره طريقان؟ انظر (الحطاب) (قوله: وحرم خلع المريض)؛ أى: مرضًا مخوفًا؛ لأن فيه إخراج وارث بحسب قصده وشأن فعله، وإن كان الحكم معاملته بنقيض قصده ومثل المريض من فى حكمه كحاضر صف القتال والمحبوس للقتل (قوله: كمطلقة فيه)؛ أى: طلاقًا بائنًا (قوله: قبله) ظرف للتمليك والتخبير (قوله: أو حكم به)؛ أى: وانقضت العدة (قوله: مول) أكان إيلاؤه فى الصحة أو المرض (قوله: أو أسلمت بعد الطلاق) فى العدة أو بعدها (قوله: وورثت أزواجًا) طلقها كل فى مرضه واستمر إلى أن تزوجت الأخير (قوله: كأن فسخ إلخ) تشبيه فى الآرث؛ لأن فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق (قوله: لا ردة)، فإن عاد للإسلام فى مرضه، فالأظهر كما قال ابن عرفة: أنها ترثه كورثته؛ لأن التهمة فيها أشد لاختصاص الحرمان بها أسلم أم لا بخلاف الورثة خلافًا لقول اللخمى: لا ترثه؛ لأن الإسلام غير رجعة. أنتهى؛ (حطاب). (قوله: لضعف التهمة)؛ لأن الردة تمنع سائر الورثة بخلاف اللعان فإنه خاص بها (قوله: لا إرث إن رد بعيب)؛ لأنها غارة (قوله:

ــ

كذا فى (عب) وحكى الحطاب الاتفاق على ذلك قال (بن): وغاب عنه نقل ابن عرفة عن اللخمى من جواز طلاقهم على الصغير والسفيه بلا عوض إذا كان مصلحة وهو ظاهر فانظره (قوله: لابتداء ما صدر منه) إضافة بيانية يعنى: أن الطلاق فى التمليك وما بعده وإن لم يوقعه الزوج فى المرض لكن لما كان سبب الطلاق من التفويض والحلف ولو قبل المرض من الزوج كان الطلاق الذى تسبب عنه كأنه وقع الآن من الزوج وكأنه طلق هو فى المرض (قوله: التهمة)؛ أى: تهمة أن يرتد لتطلق فلا ترث (قوله: يقصد حرمان ورثته)؛ أى: يصرح بذلك أو تدل عليه قرائن فيعامل بنقيض قصده ويرثونه ولو مات على ردته والعياذ بالله تعالى (قوله: لا إرث إن ردت بعيب)؛

<<  <  ج: ص:  >  >>