للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فى عدة الرجعى ولو أردف عليه من مرض طرأ)، ولا عدة للثانى، والموضوع أنه لم يرتجع قبل الإرداف (وإنما ترث فى عة الرجعى ولو طلقها مريضة ففى المسائل السابقة ترثه ولا يرثها (والإقرار والشهادة) عليه أو له (كالإنشاء والعدة من الآن إلا لتأريخ بينه ولا يرث هو إن انقضت بدعواه وشهود الطلاق بعد موته) عم فترث، وتعتد عدة وفاة

ــ

ولو أردف عليه)؛ أى: الطلاق الأول (قوله: فى مرض طرأ)، وأما إن أردف فى صحته، فإن كان بائنًا فلا إرث لها ولو مات فى عدة الأول (قوله: ولا عدة للثانى)؛ أى: حتى ترثه بالطلاق الثانى في المرض (قوله: والموضوع أنه لم يرتج)، وإلا ورثته فى موته من مرضه الثانى؛ كما فى (المدونة) (قوله: وإنما يرث فى عدة الرجعى) وهو الأول لما علمت أن الثاني لا عدة له (قوله: ففى المسائل السابقة إلخ)؛ لأن الطلاق فيها بائن (قوله: والشهادة عليه إلخ)؛ أى: الشهادة على المريض بالطلاق إذا أنكرته الزوجة وفى (البنانى) عن (المدونة) أن العدة في الشهادة عليه من يوم الحكم (قوله: كالإنشاء)؛ أى: إنشاء الطلاق فى المرض فترثه فى العدة وبعدها ولو كان الطلاق بائنًا إلا أن يصح بينه إلى آخر ما تقدم (قوله: والعدة من الآن)؛ أى: من يوم الإقرار، أو الشهادة لا من الزمن الذى أسند له أو أسندت له البينة؛ لأن العدة حق الله تعالى (قوله: إلا لتأريخ بينة)؛ أى: فالعدة من يوم التأريخ، ولا ترثه إذا انقضت (قوله: وشهود الطلاق بعد موته عدم)؛ لأنه لما عاشرها معاشرة الأزواج كان بمنزلة التكذيب لشهادتهم ولو كان حيًا لاحتمل أن يطعن (قوله: وتعتد عدة وفاة)؛ أى: من يوم الوفاة خلافًا لما فى (عب) من أنها من يوم الحكم ولو كان الطلاق

ــ

لأنها غارة (قوله: لم يرتجع) وإلا فالثانى طلاق مستقبل له عدة وترثه مطلقًا حيث كان فى مرض واستغنيت عن تقييد المرض بالمخوف اكتفاء بما يفيده سياق حديث: الإرث من الموت به (قوله: أو له) بأن يدعيه لغرض فتنكر هى (قوله: عدم)؛ لأن الموضوع أنه استمر على معاشرتها معاشرة الأزواج للموت ولو كان حيًا لأمكن طعنه فى البينة (قوله: عدة وفاة) من يوم الموت لا الحكم خلافًا لما فى (عب) انظر ما كتبناه عليه قوله: ولا حد للشبهة) ألا ترى أن المفتى يدينه حيث كانت الشهادة على إقراره وادعى الكذب فيه ولم تسمع البينة إنشاءه أو كذبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>