صلح ومال) منكرًا بيمين (كما أخالع به) لكن بلا يمين (وعلى وكيلها ما زاده ورجعت إن شهد عدلان بالضرر وإن سماعا) ولو فشا من غير ثقات (كأن حلفت مع شاه كامرأتين على المعاينة) ولا يكفيان سماعًا على الأرجح (ولا يضرها إسقاط البينة) ولا يلزمها استدعاء بينة أنها على حقها على الصواب؛ انظر (ح)
ــ
أى: وله خلع المثل فى صلح إلخ (قوله: كما أخالع إلخ)؛ أى: كما أنه له خلع المثل فيما أخالع (قوله: وعلى وكيلها ما زاده)؛ أى: على التسمية أو خلع المثل وله تحليفها أنها أرادت خلع المثل كما لحلولو وفى (الحطاب) إذا كانت الزيادة يسيرة لا شئ على الوكيل (قوله: ورجعت إن شهد إلخ)؛ أى: رجعت فيما خالعت به من مال أو غيره إن شهد عدلان إلخ وفى حلفها قولان فإن كان المال من أجنبى فكذلك إلا أن يقص الصدقة؛ انظر (عج)، وليس لها الرجوع إن أراد نكاحها بعقد آخر كما للقلشاني وغيره ولو أخذ الزوج حميلًا بالدرك فهل تسقط الحمالة عن الحميل؟ قال المتيطي: وبه العمل. (ابن لب): وهو الصحيح. (ابن سلمون): وهو قول ابن القاسم أو تلزمه، ولا يرجع على المرأة بشئ قولان وظاهر كلام الحطاب قوة الثانى (قوله: بالضرر) فى بدنها، أو مالها مما لها به التطليق لا غيره (قوله: وإن سماعًا) ظاهرة ولا يمين وهو ما فى سماع أصبغ ابن رشد وهو مذهب (المدونة) وفى (التاودى) على (العاصمية) استظهار القول بالحلف كما لابن سلمون وابن فتحون؛ انظره (قوله: كأن حلفت إلخ) تشبيه في الرجوع إن حلفت أن الخلع للضرر؛ لأنه آل إلى مال فإن آل إلى غيره كالخلع على إسقاط الحضانة فلابد من عدلين. اهـ؛ (عب). (قوله: ولا يضرها إسقاط البينة)؛ أى: التى شهدت لها بالضرر أو أشهدت بينة أنها أسقطت بينة الضرر
ــ
النكاح يلتزم ما زاده فى المهر لا يلزم الزوج النكاح والفرق المنية هناك (قوله: كأن حلفت إلخ) لا ينافى هذا ما تقدم آخر مبحث الحكمين عن (البدر) من أن الضرر الذى لها التطليق به لابد من ثبوته بعدلين ولا يكفى شاهد وامرأتان ولا أحهما بيمين؛ لأن ما سبق في إيقاع الطلاق بالضرر والطلاق من باب الحدود؛ لأنه عقوبة ولذا تشطر على الرقيق، والحدود، والعقوبات لابد فيها من عدلين كما سبق هناك وهنا الطلاق وقع ومضى وصار النزاع فى رد العوض فآل إلى دعوى مالية وهى يعمل فيها بذلك ولذا قال (عب): لو كان الخلع على عوض غير ما لى كإسقاط حضانتها