(أو ظهر طلاقها بائنًا) قبله عطف على شهد (أو فساد نكاحها، أو علق تمام العصمة على الخلع) بناء على أن المعلق، والمعلق عليه يقعان معًا فلا يجد الخلع محلًا (ودونها لزم) ما علقه (ونفذ الخلع) بطلقة وسبق حكم ظهور العيب فيه (وإن خالفها على نفقة الحمل مدة رضاعة لم تسقط نفقته حملًا) والأصل على خفائه ضعيف (ولزم بنفقة الزوج أو غيره) كولد بعد الرضاع (على المعمول به) خلافًا لما فى (الأصل)
ــ
(قوله: أو ظهر طلاقها بائنًا) وأما إن ظهر رجعيًا فلا رجوع لها؛ لأن الخلع صادف محلًا فإنها زوجة يلحقها طلاقه (قوله: أو فساد نكاحها)؛ أى: فسادًا متفقًا عليه، لأن المختلف فيه بطلاق. اهـ؛ (حطاب)(قوله: أو علق تمام العصمة)؛ أى: الطلاق ثلاثًا كأن يقول: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثًا مثلًا، أو كانت غير مدخول بها (قوله: ودونها)؛ أى: دون تمام العصمة (قوله: وسبق حكم ظهور العيب فيه)؛ أى: في الرد بالعيب. (قوله: وإن خالعها على نفقة الحمل مدة رضاعة إلخ) وفى منعها حينئذ من النكاح فى الحولين أربعة أقوال؛ ثالثها: إن كان لشرط، وهو الراجح رابعها: إن أضر بالولد (قوله: والأصل على خفائه إلخ) لفظه، وجاز شرط نفقة، ولدها مدة رضاعة فلا نفقة للحمل. اهـ؛ فيوهم أنها حامل، ومرضع؛ فخالعها على نفقة الرضيع مدة رضاعة فتسقط نفقة الحمل (قوله: خلافًا لما فى الأصل)؛ أى: من السقوط وعدم
ــ
فلابد من عدلين قال نعم لو خالعها على إسقاط قصاص كفى الشاهد، واليمين على الضرر ولها القصاص؛ لأنه يكون بشاهد ويمين وهى إحدى المستحسنات الأربع لمالك كما يأتى ذلك إن شاء الله تعالى. (قوله: أو فساد نكاحها)؛ أى: متفقًا عليه؛ لأن المختلف فيه يلزم فيه الثلاث كما سبق (قوله: يقعان معًا)، والترتيب بينهما فى التعقل فقط كحركة الخاتم مع حركة الأصبع هذا قول ابن القاسم وقال أشهب: يلزم الخلع نظرًا لتقدم رتبة المعلق وما فى (عب) من أن المعلق يقع قبل المعلق عليه قول بما لا يعقل (قوله: وسبق حكم ظهور العيب)؛ أى: بعد الخلع وهذا اعتذار عن قوله هنا: مع ذكر الأصل له (قوله: على خفائه)؛ لأنه قال: وجاز شرط نفقة ولدة مدة رضاعة فلا نفقة للحمل فيوهم أنها حامل ومضع فخالعها على نفقة الرضيع والحمل غيره (قوله: بنفقة الزوج)؛ أى: مدة معلومة كان ذلك انفرادًا أو مضافًا لنفقة الرضيع (قوله: وإن خالعها على إرضاعه) وإن اشترط عدم زواجها مدة