للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا لنية) (ومن حلف لا يتزوج بمكان فله الوعد به) فليس كزمن العدة (وإن علق طلاق نحو الأبكار بعد كالثيبات) كالعرب، والعجم (لم يلزم الأخير)؛ لأنه حصل به الضيق ويلزم الأول وتعبيرنا أحسن من تعبير (الأصل) عند من تأملهما (وتزوج من حلف لا يتزوج لأجل كذا، وخشى العنت قبله وتعذر تسريه) تقديمًا لأخف الضررين فقد ألغى كثير التعليق (ولا شئ فى آخر امرأة) أتزوجها طالق عند ابن القاسم؛ لأنه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها الأخيرة فكان كمن عم وأما الجزم بالآخرية فلا يكون إلا بعد موته ولا يطلق على ميت وقال سحنون وابن المواز: يوقف عند الأولى حتى

ــ

وثلث (قوله: فله الوعد به) ليتزوج خارجه، أو ما فى حكمه، وأولى من هذا أن له تزوج مصرية وجدها بغير مصر (قوله: فليس كزمن العدة)؛ أى: حتى تحرم فيه المواعدة، والفرق أن المواعدة من الخطبة فحرمت فى العدة، والمواعدة ليست من التزوج (قوله: ويلزم الأول) ظاهرة كظاهر كلامهم، ولو كان لا قدرة له على وطء الأبكار مثلًا مع أنه بمنزلة من عم النساء لكن الإشكال لا يدفع الأنقال، وفى (حش) اعتبار القيد عن بعضهم (قوله: لأجل كذا)؛ أى: مما ينعقد فيه اليمين بأن أبقى ما يحصل فيه غرض النكاح بدليل ما تقدم (قوله: لأنه ما من واحدة إلخ)؛ أى: فلو فرق بينه وبينها يلزم أن لا يستقر نكاحه على امرأة (قوله: وقال سحنون وابن المواز إلخ) اعترضه ابن دحون بأن من قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق، لا يبرأ إلا بالوطء وهذا من قبيل فكلما عقد على امرأة لا يمكن منها إلا بوطء غيرها وهو بالوقف لا سبيل له لوطء ألبتة، وجوابه: منع أن هذا من قبيله؛ لأن المقصود فى ذلك الإغاظة وهنا أخرجها عن كونها آخر امرأة ويكفى فيه العقد؛ كما فى (البنانى). اهـ؛ مؤلف (قوله: بوقف عن الأولى) فإن مات زمن الإيقاف فلها الصداق ولا ترث؛

ــ

وهو أن لا يجد للحرائر طولًا بالحلف عليهن فمحصله عدم اليمين فى الإماء ويبقين على حكمهن (قوله: الوعد) ولو من الطرفين وهو المواعدة (قوله: فليس كزمن العدة) أى: ليس المكان هنا كالزمان هناك وكذا الزمن هنا إن حلف لا يتزوج زمن كذا له المواعدة به، وذلك أن تحريم المواعدة فى العدة ليس بالتبعية لحرمة عقدة النكاح بل لورود نص فيها بخصوصها وهو قوله تعالى (لا تواعدوهن سرًا) ولو لم يرد لبقيت المواعدة على الإباحة ولم يرد هنا (قوله: تعبير الأصل) حيث قال

<<  <  ج: ص:  >  >>