ينكح ثانية وهكذا ويكون فى الموقوف عنها كالمولى، واختاره اللخمى فى غير الأولى؛ لأن سياق عبارته أنه أبقى لنفسه أولى وأما أول زوجة طالق فيلزم (كحتى أنظرها فعمى) تشبيه فى أنه لا شئ عليه؛ لأنه لمانع كما سبق فى الإيمان (وإن قال إن لم
ــ
لأنه تبين أنها آخر امرأة فهى المطلقة ولا عدة عليها، وبه يلغز: شخص مات عن حرة مسلمة فى نكاح بصداق مسمى فأخذت نصفه ولا ميراث لها ولا عدة، وأما إن ماتت هى فإنه يوقف ميراثه حتى يتزوج ويكمل لها الصداق وإلا فلا إرث ولا يكمل الصداق وبه يلغز أيضًا: ماتت امرأة فوقعت إرثها لغير حمل أو ماتت امرأة فى عصمة رجل ولا يرثها إلا إن تزوج غيرها (قوله: حتى ينكح إلخ) ظاهرة ولو قال: لا أتزوج أبدًا، والظاهر: أنه لا يعمل بقوله؛ لأنه لما شدد على نفسه خفف عليه انظر (حاشية (رعب)) (قوله: وهكذا) أى: يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة وعن الثالثة حتى ينكح رابعة وعن الرابعة حتى يفارق إحدى الأوائل، وينكح خامسة وهكذا (قوله: كالمولى) فإن رفعته فالأجل من يومه؛ لأن يمينه غير صريحة فى ترك الوطء (قوله: وأما أول زوجة إلخ)، والظاهر: أنه يبرأ لو لم تكن مشبهة لنسائه خلافًا لاستظهار الحطاب (قوله: كحتى أنظرها)؛ أى: كقوله كل امرأة أتزوجها طالق إلا أن أنظرها (قوله: لأنه لمانع)؛ أى: شرعى، وهذا يقتضى أنه إذا قال كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا حتى أنظرها فعمى أنه لا شئ عليه وهو خلاف ما نقله المصنف فى
ــ
عاطفًا على ما لا يلزم فيه شئ، والإبكار بعد كل ثيب أو بالعكس فيصدق بعدم اللزوم فيهما وهو قول وقيل: يلزم فى كل نظرًا له وحده فما قلناه أصرح فى المفتى به وأعم فائدة (قوله: وأما الجزم) أى: القاطع للاحتمال والمخرج عن الطلاق بالشك (قوله: وهكذا) فيوقف عن الرابعة حتى يبين واحدة ويتزوج بخامسة وبحث ابن دحون بأن من قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق لا يبرأ إلا بالوطء وهذا من قبيلة فكلما عقد على امرأة لا يمكن منها إلا بوطء غيرها وهو بالوقف لا سبيل له لوطء البتة وجوابه منع أن هذا من قبيل ذلك؛ لأن المقصود فى ذلك الإغاظة وهنا إخراجها عن كونها آخر زوجة ويكفى فيه العقد كما لـ (بن)(قوله: لمانع) يريد أنه بمانع العمى صار التعليق بالنظر تعليقًا بما لا يمكن وهو كالعدم فيلغى قوله: حتى أنظزها كما ألغى اليسير بالمانع من المحلوف عليه؛ لأنه بعد المانع صار متعلقًا بما لا