للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أتزوج مدنية فهى طالق لزم فى غيرها ولو بعدها) على الأرجح بناء على أن القضية حملية معنى كأنه قال: كل امرأة أتزوجها من غير المدينة طالق، والمقابل ينظر لصيغة التعليق (والمعتبر وقت النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه في بينونتها لم يلزم)؛ لأنها حال النفوذ لو قيل به كأجنبية (ولو نكحها قبل نفاد العصمة عاد اليمين)

ــ

(حاشية (عب)) عن (البدر) فالأولى فى التعليل أنه بمنزلة من عم النساء؛ تأمل (قوله: فهى طالق)؛ أى: فالتى أتزوجها من غيرها طالق (قوله: على الراجح) هذا ما فى (التوضيح) وارتضاه (البدر) ور اختيار ابن غازى للمقابل وإن تبعه البنانى (قوله: والمقابل)؛ أى: القائل بعدم اللزوم (قوله: ينظر لصيغة التعليق)؛ لأنه علق فيه طلاق من يتزوجها من غير المدينة على عم التزوج منها إلا أن هذا يتأتى حتى فى التى قبل فالأولى أن هذا نظر للتقييد بالقبلية والأول يبقى القضية على العموم وهى حملية على كل حال؛ تأمل (قوله: والمعتبر)؛ أى: فى ملك المحل (قوله: وقت النفوذ)؛ أى: لا التعليق، وهذا إذا كانت اليمين منعقدة وأما إن علق وهو صبى فلا يعتبر حال النفوذ أيضًا لأنها غير منعقدة (قوله: فلو فعلت) أى: أو فعل (قوله: المحلوف عليه)؛ أى: بطلاقها (قوله: فى بينونتها) بأن كان بالثلاث أو خلعًا أو انقضت العدة (قوله: قبل نفاد إلخ)، وإلا فلا تعود؛ لأنها أجنبية ولو أتى بما يقتضى التكرار كلما فعلت؛ لأنه علق ما يملكه حالًا من العصمة فينصرف إلى ما يملكه بخلاف كما تزوجتك فأنت طالق فإنه علق ما يملكه من الطلاق بتقدير التزوج ولا

ــ

يمكن وهو كالعدم فلم يقع حنث وهو مراده بقوله كما سبق فى الإيمان وإذا ألغى قوله: حتى أنظرها جرى ما قبله على حكم ذاته فإن عم لم يلزم نحو: كل امرأة أتزوجها طالق إلا أن أنظرها فإن خص لزم نحو: كل امرأة أتزوجها من قبيلة كذا طالق إلا أن أنظهرها قبل فعمى لزمه كما نقلناه فى (حاشية (عب)) عن (البدر) فانظره (قوله: مدنية) نسبة للمدينة المنورة - على ساكنها أفضل للصلاة وأزكى السلام- فإنهم جعلوها من الكثير الذى يحصل بإبقائه الغرض من النكاح والقليل قرية دونها كما فى (عب) (قوله: حملية) أى: غير مقيدة بالقبلية (قوله: لصيغة التعليق) أى: على عدم الزواج من المدينة فإذا سبق تحقق الزواج من المدينة انتفى المعلق عليه فلا يلزم فيمن تزوجها بعد طلاق فساوى هذا كونها حملية أى: مقيدة

<<  <  ج: ص:  >  >>