للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يجد الطلاق موضعًا (ولفظه) الصريح (مادة الطلاق) كطلقت، أو مطلقة بشد لامهما أو طالق، أو الطلاق لى لازم ونحو ذلك (لا كالانطلاق) أو مطلوقة

ــ

مع انفساخ النكاح كما مر أنه يجوز له إذا كمل عتقها أن يتزوجها قبل زوج ولو كان الطلاق ثلاثًا وإن كان المعلق واحة تبقى معه إن تزوجها بعصمة كاملة (قوله: لأنه يملكها) لانتقال التركة له (قوله: إذ ذاك) أى حين موته (قوله: فلا يجد الطلاق إلخ)؛ لأن المعلق، والمعلق عليه يقعان معًا والموضع أحد أركان الطلاق والماهية المركبة تنعدم بانعدام جزء منها وظاهر إطلاقه عدم النفوذ ولو كان على التركة دين مستقر بناء على انتقال التركة للوارث، ولو كان على الميت دين مستقر وهو ظاهر (تت) خلافًا للزرقانى (قوله: ولفظه) أى: الذى يقع به دون غيره (قوله: أو طالق) فإن قال: أنت طالقًا بالنصب أو طالق بالخفض لزمه وأما إن قال: أنت طالق إن لم أطلقك فإن كسر الهمزة لم يلزمه شئ؛ لأنه من باب التعليق فإن طلق لزمه طلقتان: واحدة بالنطق، والأخرى بالتعليق وإن فتح الهمزة وقع فى الحال كما لو قال

ــ

يقال: علق نصف العصمة فيكمل ويبقى واحدة وذلك أن التعليق لا يعتبر وإنما يعتبر حال النفوذ وهو التنجيز أو حصول المعلق عليه فالمقصود بهذه الجملة إفادة الفقه لا البحث والتعقب (قوله: فلا يجد الطلاق موضعًا) سواء قلنا: المعلق يقع مع المعلق عليه، أو بعده بل الثانى أولى وثمرة ذلك أنه إن كان المعلق الثلاث وأعتقها حل له نكاحها قبل زوج وتبقى معه بعصمة كاملة إن كان المعلق دون الثلاث وظاهر إطلاقهم أن هذا الحكم ولو كان على الميت دين؛ لأنه لو شاء قضاه وأخذ التركة ولا كلام لرب الدين وينبغى إلا أن يكره أن له زوجة فى ملك غير أبيه فى هذا؛ لأن تعليقه ذلك دليل أنه أراد أنه مسلم لها لأرباب الديون المستغرقة فإذا أخذوها طلقت منه فليتأمل (قوله: الصريح) لشيخنا حسن الجداوى رحمه الله تعالى:

مصرح الطلاق ما لا ينصرف ... للغير إلا بالبساط المؤتلف

وظاهر الكنائى ما يصرفه ... عن الطلاق نية أو عرفه

وما خفى من الكنائى انصرفا ... إلا الطلاق إن نوى أو عرفا

<<  <  ج: ص:  >  >>