للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحو ذلك مما لم يجعل لإنشائه (وتلزم واحدة إلا لنية أكثر) وهل يحلف فى القضاء ما أراه؟ خلاف. فى (بن): إجراؤه على يمين التهمة ولو قال: أنت طال ولم يكمل ففى (عب) أنه من باب إن قصده بأى كلام (كاعتدى) واحدة أخرى إلا أن ينوى الإعلام بالحكم ولم يعطف بغير الفاء (وصدق فى نفيه مع القرينة) وهى البساط

ــ

أنت طالق إن طلقتك لأنه من باب التعليل إلا أن لا يعرف اللغة فهو كالتعليق ولا يلزم بالوعد كما ذكرها البرزلى (قوله: ونحو ذلك) كمطلوقة، ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام (قوله: وتلزم واحدة) أى: رجعية (قوله: إلا لنية أكثر) ولو قال واحدة كما فى (المدونة) (قوله: وهل يحلف؟ ) وهو قول ابن القاسم، وشهره ابن بشير والثانى رواية المدنيين (قوله: ما أراده) أى: الأكثر (قوله: فى بن إجراؤه) مثله فى (ابن ناجى) و (تت) على (الرسالة) (قوله: ولو قال: أنت طال إلخ) قال البليدى: محل ذلك إذا قصد عدم النطق بالقاف من أول الأمر أما إن أراد إتمام الكلمة ثم عن له قطعها فلا شئ عليه قطعًا ومثل طال قالق بإبدال الطاء قافًا إذا لم تكن لغته كذلك (قوله: كاعتدى) تشبيه فى لزوم واحدة إلا لنية أكثر فإن كررها نسقًا مرتين، أو ثلاثًا لزمه بعد ما كرر إلا أن ينوى واحدة ويحلف فى هذه على الظاهر (قوله: واحدة أخرى) أى: إذا قال لها: أنت طالق اعتدى (قوله: الإعلام بالحكم) وهو وجوب العدة عليها المأخوذ من الأمر (قوله: ولم يعطف بغير الفاء) بأن لم يأت بعاطف أصلًا، أو عطف بالفاء وأم إن عطف بغير الفاء فلا ينوى؛ لأن الفاء تفيد الترتيب تعنى ترتيب السببية وقد يقال: عهد فى الواو عطف المسبب على السبب إلا أن يقال: أن هذا فى القضاء لا فى الفتوى تأمل (قوله: وصدق) أى: بغير يمين كما فى (البنانى) إذ لا وجه لها مع البساط خلافًا لاستظهار البدر ومن تبعه (قوله: فى نفيه) أى: نفى

ــ

(قوله: لم يجعل لإنشائه) أى: لم يتعارف فيه (قوله: ففى عب إلخ) حمله شيخنا السيد على ما إذا نوى عدم الكمال ابتداء أما إن دخل على إكمال اللفظ ثم ندم فلم يكمله فلا شئ عليه ويأتى ما يوافق هذا (قوله: ولم يعطف بغير الفاء) وذلك أن العطف ظاهر فى المغايرة، والتأسيس كما يأتى مع أنه عهد عطف المسبب على السبب وأما الفاء فظاهرة فى أن ما بعدها حكم مترتب على ما قبلها قال بعض: ثم كالفاء بجامع الترتيب وعبر عنه (عب) بقوله: ينبغى أن ثم كالفاء، وفيه

<<  <  ج: ص:  >  >>