للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأخرى وأنت شريكتها) فنابها طلقة، ونصف (ولثالثة شريكتهما) ينوبها من الأولى واحدة ونصف ومن الثانية واحدة (فالوسطى اثنتين) إلا أن يكون العرف وأنت مثلها فثلاث وهما ثلاثًا (وأدب المجزئ ومطلق الجزء) يقتضى التحريم (ولزم بكل ما يلتذ به كالكلام)، والعقل، (والريق) لا البصاق، وهو المنفصل (لا كالدمع) والعلم وما فى كبير (بهرام) عن (ابن عبد الحكم) لا يلزم بالكلام؛ لأن الله حرم رؤية أمهات المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أح ضعفه ظاهر؛ لأن الطلاق ليس مرتبطًا بحل ولا حرمة فإن وجه الأجنبية غير حرام وتطلق به وفى (حش) عن بعض مشابخه أن قال اسمك طالق لم يلزم لأنه من المنفصل، وضعفه أيضًا ظاهر لأن كل حكم ورد على لفظ فهو على مسماه وقد قيل: الاسم عين المسمى، وقد تنطق به فيكون كلامها وبعض الأسماء الحسنة لها مدخل فى التلذذ مع إبهامه صار الطلاق سمة لك فتدبر (وصح استثناء) يحرز القصد، ولابد من حركة للسان كما فى الأيمان ولا ينفع فى الحقوق (اتصل، ولم يستغرق ففى ثلاث) وفى معناها ألبتة بتاء على أنها تتبعض

ــ

إلخ)؛ لأن الشركة تقتضى التشريك فى كل جزء (قوله: ولثالثة شريكتهما) أى: بالتثنية وأما بالإفراد ولم يعلم عودة على الأولى، والثانية فالاحتياط أن يحمل على عودة للأولى فتطلق اثنتين (قوله: ينوبها من الأولى إلخ) فتطلق ثلاثًا (قوله: وهمًا) أى: الطرفان، ومقتضى كلام سحنون السابق الثلاث فى الكل (قوله: يقتضى التحريم) أى: التأديب يقتضى ذلك (قوله: وأدب المجزئ) لإبهامه على الناس أن الطلاق يتجزأ (قوله: والعقل) والروح (قوله: لا كالدمع) والشعر إذا كان شائبًا أو شعر غير الرأس، والحاجبين (قوله: اتصل) أى: بالمعدود المستثنى منه واغتفر الفصل لعطاس ونحوه، وإلا ظهر عم ضرر الفصل بالمعلق عليه من باب أولى من الفصل بالاستثناء المستغرق (قوله: ولم يستغرق) ولم يتكمل الكسر كطالق

ــ

طلقها واحدة. وقلنا: يلزم الثلاث قبلها لم تجد الواحدة محلًا فتنتفى، وإذا انتفت انتفى الثلاث المعلق عليها، وهكذا، وهى المسئلة السريجية نسبة لابن سريج من الشافعية، فعليه لو قاله شخص لم يقع طلاق أبدًا قال العز: وتقليده فيها ضلال مبين (قوله: ليس مرتبطًا بحل، ولا حرمة) يعنى: إنما يتم كلام ابن عبد الحكم لو اشترطنا فيما يلزم به الطلاق أن يحل بحل المرأة، ويحرم بحرمتها (قوله: على مسماه) حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>