للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إلا ثلاثًا أو إلا اثنتين ثم إلا واحدة بعدهما ثنتان) إلغاء للثلاث بعد الثلاث كذا فى الأصل تبعًا لابن شاس (ورجح فى الفرع (الأول واحدة)؛ لأن الثلاث أخرج منها واحدة يبقى اثنان يخرجان من الثلاث الأول كذا لـ (ابن الحاجب) قال ابن عرفة: هو الحق (وفى واحدة واثنتين الاثثنتين واحدة إن كان من المجموع وإلا فثلاث) يشمل عدم النية وهو الأحوط (والراجح اعتبار ما زاد على الثلاث) أو ما بقى واثنتين للعبد

ــ

ثلاثًا إلا اثنتين وربعًا وكباب الطلاق باب الإقرار، وأما فى باب الوصية فتبطل من أصلها؛ لأنها عقد غير لازم (قوله: إلغاء للثلاث بعد الثلاث)؛ لأنها مستغرقة فالاستثناء إنما هو لواحدة وهو توجيه للفرع الأول وأما الثاني فالثلاث أخرج منها اثنتين أخرج منهما واحدة والاستثناء من النفى إثبات (قوله: ورجح فى الأول إلخ) لعل الظاهر أنه يرجع فى ذلك لقصد التكلم هل الكلم من الأول أو كل مما قبله نظير ما يأتى؟ تأمل؛ مؤلف (قوله: وفى واحدة إلخ) قال المؤلف فى حاشية (عب): يجرى ذلك فى طلاق واحدة وواحدة إلا واحدة لعدم الغرض فى خصوص الوحدات كما لابن طلحة بخلاف جاء زيد وعمرو، وبكر إلا بكرًا فيمتنع للتناقض فإن الأشخاص مرادة لخصوصها وتوقف القرافى فى: أنت طالق أولى، وثانية، وثالثة إلا ثالثة، أى: هل هو باطل بناء على أن اختلاف الأوصاف بمنزلة اختلاف الأشخاص، أو لا بناءً على عدم اعتبار اختلاف الأوصاف لم تخرج عن الوحدات تدبر (قوله: إن كان من المجموع) أى: مجموع المعطوف، والمعطوف عليه فقد أخرج اثنين من ثلاث (قوله: وإلا فثلاث) أى: ألا ينو الإخراج من المجموع بل من أحدهما فيلزمه ثلاث؛ لأن الاستثناء حينئذ مستغرق (قوله: والراجح اعتبار ما زاد إلخ) أى: لوجوده لفظًا وإن كان معدومًا شرعًا فيستثنى منه (قوله: أو ما بقى) عطف على الثلاث، أى: ما زاد على ما بقى إذا لم يكن له فيها ثلاث، وقوله: أو اثنتين عطف

ــ

قيل: (سبح اسم ربك) معناه: سبح ربك (قوله: واحدة، واثنتين إلا اثنتين إلخ) يجرى مثل ذلك فى: طالق واحدة، وواحدة، وواحدة إلا واحدة؛ لعدم الغرض فى خصوص الوحدات، كما لابن طلحة فإن كان من المجموع لزمه اثنان وإلا فثلاث، بخلاف: جاء زيد، وعمرو، وبكر إلا بكر؛ فيمتنع للتناقض. فإن الأشخاص مرادة؛ لخصوصها. وتوقف القرافى فى: طالق أولى، وثانية، وثالثة إلا ثالثة هل يجرى اختلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>