للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ففي خمس إلا اثنتين ثلاث) واستظهر اعتبار الأحوط) هو في (عب). ففي خمس إلا ثلاثًا ثلاث) وعلى الاعتبار اثنان (ونجز إن علق على واجب ولو عادة أو شرعًا) ومنه امتناع الممتنع (لا جائز) ولا يعول على ما في الأصل (ماضيًا أو مستقبلًا كعند موتى، أو موتك لا بعده) ولو بمدة التعمير ومن الواجب عادة ما لا صبر عنه حكى شهاب الدين بي أبي حجلة في المستطرف: نظر رجل لامرأته على درجة فقال: أنت طالق إن صعدت وأنت طالق إن نزلت وأنت طالق إن وقفت فألقت نفسها قالت: إن لم يكن قصد توقف بره على أن السقوط ليس نزولًا عرفًا وهو الظاهر. (أو لهزل

ــ

على الثلاث أيضًا (قوله: ففي خمس إلخ) وعلى مقابل الراجح اثنان (قوله: ونجز إن علق إلخ) إي: حكم الشرع بتنجيزه من غير توقف على حكم إلا في مسئلة: إن لم تمطر أو إن لم أزن (قوله: ومنه إلخ) أي: من الواجب إلخ؛ لأن التعليق من حيث امتناع وهو واجب كزوجته طالق لو جئت أمس لجمعت بين وجودك وعدمك (قوله: الممتنع) أي: عقلًا أو شرعًا أو عادًة (قوله: لا جائز): كلو جئت أمس لأقضينك حقك ولو كان الحق واجبًا عليه قضاؤه (قوله: ولا يعول على ما في الأصل) أي: من التنجيز بالتعليق على فإنه خلاف نقل الصقلي عن مالك، وابن القاسم عدم الحنث وخلاف ظاهر (المدونة) (قوله: لا بعده) ومنه إذا مت أو إن مت أو متى إلا إن يريد نفي الموت عناداً، والفرق أن بالموت أو بعده نقضت العصمة بخلاف يوم أموت أو تموتين فإنه صادق بما قبل حلوله (قوله: ولو بمدة التعمير) لهما، أو لإحدهما؛ لأنه لا يقع على ميت، ولا من ميت (قوله: ما لا صبر عنه) كالأكل والقيام وأطلق أو عين مدة يعسر فيها ترك القيام وإلا فلا ينجز عليه إلا إذا حصل قبل فواتها فإن كان المحلوف عليه كسيحاً فلا ينجز إلا إن زال بعدها فيقع

ــ

الأوصاف على اختلاف الأشخاص، ويمتنع فيلزم الثلاث، أو على ما قبله (قوله: امتناع الممتنع) أي: انتفاء الممتنع الذي في الأصل من حيث عدمه يرجع للواجب الذي ذكرناه، لكن تعبيرنا أوضح (قوله: ما في الأصل) أي: من الحنث في الجائز (قوله: ولو بمدة العمير) مبالغة في البعدية؛ أي: هذا إذا صرح بقوله بعد الموت، بل ولو لم يصرح بالبعدية، لكن علق الطلاق على زمن بعد مدة التعمير بحيث لا يبلغانها. فإن هذه بعد موتهما لا محالة، فلا يلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>