للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيناه في حواشي الجوهرة (أو إن شاء الله) تعالى، (أو الملائكة)، أو الجن (أو إن لم تكوني حاملًا كأن كنت وقد مسها ولم تحض) بعد (ولو

ــ

صحبته الحبيب الأعظم وقد ينمي القليل والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (قوله: أو إن شاء الله) فإنَّ هذا أمر محتمل لا يمكن الاطلاع عليه وهذا بناء على مذهب القرية أنَّ بعض الأمور على خلاف مشيئة الله أمَّا على مذهب أهل السنة من أنَّ جميع الأمور بمشيئة الله فيطلع عليها بوقوع المشيء، فالصواب أنَّ الشرط تعليق بمحقق إن كان أراد إن كان شاء ذلك فإن ينطقه بالطلاق علم أنَّه شاء؛ لأنَّ لفظ الطلاق جعله الله سببًا لحل العصمة فحيثما أوجد ذلك السبب ترتب عليه مسببه فلا يقبل التعليق؛ لأن المعلق على الشيء ينعدم عند عدم ذلك الشيء، وذلك الشيء هنا لا يقبل العدد؛ لأنه حكم شرعي وجد سببه وإن أراد إن شاءه في المستقبل فهو لاغٍ لأن الشرع حكم بذلك فلا يعلق بمستقبل ولو قلنا: إن الحكم يتعدد عند الله؛ لأنا نفتى بما غلب على ظننا إلا أن يقال: التمثيل بالنظر بالمشيئة في حد ذاتها انظر (حاشية المؤلف على (عب)) (قوله: وقد مسها) أي: وأنزل

ــ

بين المحب، والمحبوب خصوصاً ببركة صحبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وعلى أصحابه. وقد ينمى الله القليل، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وأما من حلف أن ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وقبره من رياض الجنة مجملاً فلا يحنث، بل ولو حلف بذلك على قبر المؤمن لاشتهار أحاديث ذلك، ونحن وإن لم نقل بالقطع في غير المتواترة. نقول: إذا احتف بقرائن شهرة، أو غيرها مما يقوى الظن كان من قوله، واعتمد البات على ظن قوى، ومحل الغموس في الظن إذا لم يقو (قوله: أو إن شاء الله) جعلوه من أمثلة ما لا يطلع عليه، واعترض بأنه: إنما يظهر على كلام القدرية من أن بعض الأمور على خلاف مشيئة الله تعالى، فيحتمل، أما على السنة أن كل ما في الكون بمشيئة الله تعالى، فالصواب أن قوله: أنت طالق إن شاء الله تعالى تعليق بمحق إن قصد أن قوله: إن كان شاء ذلك، فإنه ينطقه بالطلاق علم أنه شاء، وإن قصد: إن شاء في المستقبل فهو لاغٍ؛ لأن الشرع حكم بذلك، فلا يعلق بمستقبل. ولو قلنا أن الحكم يتعدد عند الله تعالى؛ لأننا إنما نفتى بما غلب على ظننا، وقال بعضهم: عليهم يكون التعليق بمحتمل غير مقدور، ولا يقال: لا يلزم من الحكم حصول المحكوم به، فإنه قد يأمر ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>